⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2163 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1994-12-12 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاجرة فى ظل تشريعات ايجار الاماكن - اعباء الترميم والصيانة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية إلهام نجيب نوار وسيد محمود يوسفنائبى رئيس المحكمة يوسف عبد الحليم الهتة ويحيى جلال.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المشرع بعد أن بين فى الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون 136 لسنه 1981 توزيع أعباء الترميم والصيانة المبينة فى الفصل الثانى من الباب الثانى للقانون 49 لسنه 1977 بين ملاك العقارات وشاغليها نص بها على أن " الأعمال التى لا تسرى عليها أحكام الترميم والصيانة التى يقصد بها تحسين الأجزاء المشتركة للمبنى أو زيادة الإنتفاع بها فتكون بالإتفاق بين الملاك والشاغلين __.." يدل على أن المشرع ترك توزيع أعباء الأعمال المشار إليها فى هذه الفقرة لإدارة الطرفين، فلا يجوز إلزام المستأجر بأداء مقابل الإنتفاع بالمزايا التى يحدثها المؤجر أثناء مدة الإجارة ما لم يثبت أن المستأجر طلبها أو وافق عليها أو انتفع بها وفى حالة عدم الإتفاق يكون تحديد مقابل الإنتفاع بتقدير قيمة تكلفتها وقت إحداثها ثم حساب ريع هذه القيمة بذات النسب المقررة لتحديد أجرة المبانى وفقا لأحكام القانون السارى وقت استحداث هذه المزايا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يحق للمؤجر الإنفراد بتحديد مقابل الانتفاع بالمزايا التى يحدثها المؤجر أثناء مدة الإجارة ولا يصح من ملحقات الجرة ولا يأخذ حكمها حتى يتحدد رضاء أو قضاء مما لازمة ومقتضاه أنه لا يجوز للمؤجر أن يجمع فى دعوى واحدة بين طلب تحديد طلب هذا المقابل وطلب الإخلاء للتخلف عن الوفاء به، وإلا كان طلب الإخلاء غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بزيادة أجرة شقة النزاع بمبلغ سبعة جنيهات شهريا مقابل الإنتفاع بتوصيل الصرف الصحى للعقار بالمجارى العامة باعتبارها ميزة إستحدثها المؤجر دون أن يتحقق مما إذا كانت الأجرة الأصلية قدرت على أساس أن العين متصلة بالمجارى العامة وما إذا كان الطاعن قد انتفع بذلك أم لا ثم ساير المطعون ضده فى تقدير قيمة الريع بمبلغ سبعة جنيهات شهريا دون بيان الأسس التى اتبعها فى اتبعها فى هذا التقدير ومدى اتفاقها وأحكام القانون الذى استحدثت التوصيلات فى ظله فإنه يكون مشوبا بالقصور إذ رتب الحكم المطعون فيه على تحديده لهذا المقابل قضاءه بإخلاء الطاعن رغم أنه لا يجوز الجمع بين الطلبين فى دعوى واحدة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.