⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2354 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1995-3-15 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: حوالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيع العين المؤجرة وأثره على حقوق والتزامات طرفى عقد الايجار - حقوق مشترى العقار بعقد بيع غير مسجل - حوالة عقد الايجار إلى مشترى العين المؤجرة
⚖️ ثمرات المبيع
⚖️ تسجيل التصرفات الناقلة للملكية - اثره
⚖️ حوالة الحق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى نائبى رئيس المحكمة وسعيد فهيم ومحمد درويش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه برفض دعواه علي سند من انه قد تسلم الارض محل التداعي من الاصلاح الزراعي - بعد الافراج عنها - بموجب محضر الفرز والتجنيب المؤرخ 27/12/1962 وانه كمشتري كان من حقه مطالبة المستاجرين بالاجرة اعتبارا من ذلك التاريخ بعد اعلانهم بانتقال هذا الحق اليه ولم يقم الاصلاح الزراعي بذلك واذ لم يفعل فانه لا يجوز له مساءلته عن الريع في حين ان الثابت في الدعوى ان عقود ايجار هؤلاء المستاجرين لم تحول اليه الا في فبراير عام 1983 وانه حتي هذا التاريخ لم يكن الحق في اقتضائه الاجرة منهم قد انتقل اليه حتي يمكنه اعلانهم بهذه الحوالة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان مؤدى الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام العقد فيتملك المشترى الثمرات والثمار فى المنقول والعقار على السواء ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات من وقت تمام العقد ما لم يوجد إتفاق أو عرف مخالف. يستوى فى بيع العقار أن يكون العقد مسجلاً أو غير مسجل لأن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشترى، ولو لم يسجل عقده، إلا أن حق المشترى بعقد غير مسجل فى اقتضاء ثمار العقار لا يكون إلا قبل البائع ولا يجوز له أن يتمسك به قبل المستأجر من هذا الأخير ذلك أن مفاد ما تقضى به المواد 146، 604، 605، 606 من القانون المدنى - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن أثر الإيجار لا ينصرف لغير الخلف الخاص ولا يعد المشترى خلفاً خاصاً لبائع العقار إلا بإنتقال الملكية إليه بالتسجيل، أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائناً عاديا للبائع ولا تربطه علاقة مباشرة بمستأجر العقار من البائع، فلا يستطيع مطالبته بالإيجار - بالطريق المباشر إلا إذا أحال البائع إليه حقه فى الأجرة وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها.