⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1828 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1993-10-25 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اعباء الترميم والصيانة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاجرة فى ظل تشريعات الاماكن - تحديد الاجرة
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة - القواعد المتعلقة بقوانين ايجار الاماكن
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة - القواعد الموضوعية الامرة بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية إلهام نجيب نوار وسيد محمود يوسف نائبى رئيس المحكمة وأحمد محمود كامل وحامد مكى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون علىالحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أخضع واقعة الدعوى لحكم المادة التاسعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 التى حملت المؤجر وحده بتكاليف أعمال صيانة وترميم العقار محل النزاع تمت في ظل القانون السابق رقم 49 لسنة 1977 وهو ما كان يستوجب تطبيق المادة 61 منه التى تقضى بزيادة الأجرة السنوية للعقار بواقع 20% من قيمة أعمال ترميمه وصيانته أما حكم المادة التاسعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 فهو حكم مستحدث لا يجوز تطبيقه بأثر رجعى على واقعة هذه الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن القانون يسرى على الوقائع التى تنشأ بعد نفاذه إلا إذا كان قد استحدث أحكاما متعلقة بالنظام العام فإنها تسرى بأثر فورى على المراكز القانونية القائمة وقت العمل به ولو كانت ناشئة قبله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما تنظمه قوانين إيجار الأماكن من أحكام خاصة بتحديد الأجرة هى مما يتعلق بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان القانون رقم 136لسنة 1981قد استحدث حكما جديدا بما نص عليه فى المادة التاسعة منه من تحمل المستأجر مع المؤجر أعباء أعمال الترميم أو الأعباء على عاتق المؤجر وحده متى تمت أعمال الترميم أو الصيانة خلال االعشر سنوات التالية لإقامة البناء،وكانت الدعوى قد اقيمت طعنا على قرار الجهة الإدارية المختصه بتقدير المبالغ التى أنفقت على أعمال ترميم وصيانة العقار محل النزاع والتى تضاف إلى الأجرة الشهرية لوحداته طبقا لحكم المادة 61من القانون رقم49لسنة1977، الذى رفعت الدعوى فى ظله، وأثناء نظرها أمام محكمة أول درجة صدر القانون رقم136لسنة1981متضمنا المادة التاسعة السالف الإشارة إليها،وإذ كان ما استحدثته هذه المادة يتصل بقاعدة موضوعية آمرة ومتعلقة بالنظام العام، وكانت اثار المركز القانونى الذى كان يتمتع به الطاعنون فى ظل القانون رقم 49 لسنة 1977 ويخولهم الحق فى إضافة تكاليف أعمال الترميم و الصيانة إلى أجرة العقار قد أدركها القانون الجديد رقم136لسنة1981قبل أن تتحق تلك الآثار، وتستقر فعلا بصدور حكم نهائ فى النزاع، فأن القانون الجديد يسرى عليها بمقتضى أثره الفورى دون أن يغير من ذلك النص فى الفقرة الأخيرة من تلك المادة على إلغاء المادة61من القانون رقم 49لسنة 1971إعتبارا من تاريخ العمل بالقانون الجديد.