⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 134 لسنة 23 قضائية

النقض المدني 1956-10-18 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد -تفسيره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد فؤاد جابر ومحمد عبد الرحمن يوسف وأحمد قوشة ومحمد متولى عتلم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى استخلص الحكم لأسباب سائغة أن شركة من الشركات - عندما أصدرت لائحة صندوق الادخار في ظل قانون عقد العمل الفردي رقم 41 لسنة 1944 - قصدت إلى تمييز بعض المشتركين في الصندوق بتمكينهم من الحصول على ما أودعته الشركة الصندوق بالإضافة إلى المكافأة، فإن هذا الحكم لا يكون قد حرف العقد عن مواضعه.