الطعن رقم 134 لسنة 23 قضائية
النقض المدني
1956-10-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقد -تفسيره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد فؤاد جابر ومحمد عبد الرحمن يوسف وأحمد قوشة ومحمد متولى عتلم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى استخلص الحكم لأسباب سائغة أن شركة من الشركات - عندما أصدرت لائحة صندوق الادخار في ظل قانون عقد العمل الفردي رقم 41 لسنة 1944 - قصدت إلى تمييز بعض المشتركين في الصندوق بتمكينهم من الحصول على ما أودعته الشركة الصندوق بالإضافة إلى المكافأة، فإن هذا الحكم لا يكون قد حرف العقد عن مواضعه.