الطعن رقم 2600 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1995-3-14
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ تضامن
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى ومحمد جمال حامد وسعيد شعله والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعنان علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ قضي بالنسبة للدعوى الاصلية بزيادة مقدار التعويض المقضي به ضدهما بالحكم المستانف وعدم قبول طلبهما في الاستئناف بالنسبة لدعوى الضمان الفرعية لعدم رفعهما استئنافا مستقلا عن الحكم الصادر فيها في حين انهما ادخلا ضامنهما خصما في الاستئناف كي يحكم عليه بما قد يحكم به ضدهما من زيادة في مقدار التعويض المقضي به بالحكم المستانف وهذا الاختصام يطرح دعوى الضمان الفرعية علي المحكمة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من يعتبر أسمه ليس إلا وكيلا عن من أعاره وحكم كل وكيل فيمتنع عليه قانونا أن يستأثر لنفسه بشيء وكل فى أن يحصل عليه لحساب موكله ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة ومن شأن هذه الوكالة أن ترتب فى العلاقة بين الموكل والوكيل جميع الآثار التى ترتبها الوكالة السافرة فيصبح الوكيل فيما يجريه من عمل مع الغير نائبا عن الموكل وتنصرف أثاره إليه فيكسب كل ما ينشأ عن العقد من حقوق ولا يكسب الوكيل من هذه الحقوق شيئا ولا يكون له أن يتحيل بأية وسيلة للاستئثار بالصفقة دون موكله فإذا كان التعاقد يتعلق بعقد إيجار فإن الأصيل دون الوكيل الانتفاع بالعين المؤجرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ثبوت قيام تلك الوكالة أو نفيها من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها اصل ثابت فى الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده باعتباره الأخ الأكبر الذى كان يتولى إدارة شئون الأسرة استأجر شقة النزاع نائبا عن والدته وعن والدته وعن الطاعن وباقى أشقائه وإنهم المستأجرون الأصليون لها وبأن المطعون ضده الأول لم يقم فى عين النزاع وإنما أقام فى مسكن آخر منذ بدء الإجارة في عام 1965 فى حين أن الطاعن هو المقيم بها منذ هذا التاريخ مع والدته وباقى أخوته ثم أستقل بها بعد وفاة والدته وترك باقى أخوته لها واستدل على ذلك بما ورد بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى وما قدمه من مستندات وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع إيرادا وردا رغم إنه دفاع جوهرى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور .