الطعن رقم 2210 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1994-12-7
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ التأمين الاجبارى عن حوادث السيارات - عدم تقرير المشروع فى القانون المدنى دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن الا حيث تتضمن الوثيقة اشتراط لمصلحة الغير
⚖️ بطلان الحكم - ما يؤدى الى بطلان الحكم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى التأمين
⚖️ المسئولية العقدية - مسئولية شركات التأمين عن حوادث السيارات المؤمن عليها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى نائب رئيس المحكمة وسعيد فهيم وعلى جمجوم ومحمد درويش.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 747 من القانون المدنى - وطبقا للقواعد العامة فى القانون المدنى - أنه لا توجد علاقة بين المؤمن والمضرور، فالمضرور ليس طرفا فى عقد التأمين ولا هو يمثل فيه بل هو غير معروف للمتعاقدين عند التعاقد ولم يورد المشرع ضمن أحكام القانون المدنى نصا خاصا يقرر للمضرور حقا مباشرا فى مطالبة المؤمن بالتعويض الذى يسأل عنه هذا الأخير فبل المستأمن إلا - حيث تتضمن وثيقة التأمين اشتراطا لمصلحة الغير
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحكم قد بنى على واقعة لا سند لها فى أوراق الدعوى أو مستنده إلى مصدر موجود ولكنه مناقض لها أو مستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه فإنه يكون باطلا.