الطعن رقم 5683 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1993-10-25
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاماكن التى تخضع فى تقدير اجرتها للقواعد الموضوعية والاجرائية الواردة فى القانون 136 لسنة 1981
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - لجان تقدير الايجارات - الطعن فى قرارات لجان تقدير الايجارات
⚖️ احوال التجزئة
⚖️ الطعن فى الحكم - اثر الطعن
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى وتقديم المستندات والمذكرات - الدفاع الجوهرى
⚖️ الغاء القانون الصريح والضمنى
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى مسائل الايجار
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بشأن دفاع الخصوم - سلطتها فى الرد على دفاع الخصوم
⚖️ شروط قبول الطعن - من يوجه اليه الطعن - بصفة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية الهام نجيب نوار وسيد محمود يوسف ولطف الله ياسين جزر نواب رئيس المحكمة وأحمد محمود كامل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن علىالحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بحصول اتفاق بينه وبين المطعون ضدها الأولى على استعمال العين المؤجرة كمكتب محاماة ومسكنب ذات القيمة الإيجارية المحددة بمعرفة لجنة تقدير الإيجارات وقدم تدليلاً على صحة ذلك صورة من الحكم الصادر في الدعوى رقم 4487 لسنة 1990 شمال القاهرة الإبتدائية بصحة ونفاذ الإتفاق المذكور وقضى في الاستئناف المرفوع منه ببطلان صحيفة الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه حجب نفسه عن بحث هذا الدفاع الجوهرى الذى يتغير به وجه الرأى في الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة الثانية من القانون المدني أن النص التشريعي الذي يتضمن قاعدة عامة يجوز إلغاؤه بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان نص المادة 2/19من القانون رقم49لسنة 1977فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه يتريب على قبول الطعن إعادة النظر فى تقدير أجره الوحدات التى شملها قرار لجنة تحديد الأجرة ويعتبر الحكم الصادر فى الطعن ملزما لكل من المالك والمستأجرين إلا أنه وقد صدر من بعده القانون رقم136لسنة 1981وهو فى ذات مرتبة التشريع الأول متضمنا النص فى المادة الخامسة منه على أن " إذا رأى المستأجر أن الأجرة التى حددها له المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها فى هذا القانون جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغله للمكان أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقا للأسس المنصوص عليها فى هذا القانون__ " مما مؤداه أنه مالم يتقدم المستأجر إلى اللجنة المختصة لتحديد الأجرة فى الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئى للأجرة يصير نهائيا ونافذا ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد،ولا يترب على قبول الطعن فى الأجرة التعاقدية بالنسبة لبعض الوحدات الأخذ بتقدير اللجنة لأجرة باقى الوحدات التى حدد المالك لها أجرة تعاقدية وأصبحت نهائية بقبول مستأجريها لها وعدم طعنهم عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان نص المادة الخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981لاحقا لنص المادة2/19من القانون رقم 49 لسنة 1977وكلاهما يتعارض مع الآخر فى أحكامه ومن ثم يعتبر ماورد فى القانون رقم 136لسنة1981، وفيما يتعلق بالأماكن التى تسرى عليها أحكامه ناسخا لما ورد بنص المادة 2/19 من القانون رقم 49 لسنة 1977، كما يترتب على ذلك أن تحديد الأجرة فى ظل القانون رقم 136سنة 1981أصبح موضوعا قابلا للتجزئة ويخضع الطعن فى الأحكام الصادرة وفقا لأحكامه للقواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ومن ثم تخضع لمبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات وقوامه ألا يفيد من هذه الإجراءات إلا من باشرها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض -أنه لايكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفا فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة فى التمسك بذلك الحكم وأن تكون بينه وبين الطاعن منازعه تبرر اختصامه وإلا كان الطعن الموجه إليه غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن إستناد الخصم فى دفاع قد يترتب على تحققه تغيير وجه الرأى فى الدعوى إلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة فى شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق أو المستندات أو الوقائع وتقول رأيها فى شأن دلألتها إيجابا أو سلبا وإلاكان حكمها قاصر البيان.