⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 978 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1994-12-7 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجية الاحكام - حجية الحكم الجنائى امام المحاكم المدنية - الحكم الجنائى الصادر فى جرائم الاعتداء على الحيازة
⚖️ حجية الاحكام - حجية الحكم الجنائى امام المحاكم المدنية - مناطها
⚖️ حماية الحيازة فى ذاتها - دعاوى الحيازة - دعوى منع التعرض
⚖️ دعاوى الحيازة - عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة وبين دعوى الحق
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - ميعاد رفع الدعوى - مدته وبدء سريانه
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى الحيازة ودعوى الملك
⚖️ احكام جنائية لا تحوز قوة الأمر المقضى أمام المحاكم المدنية - الاحكام الصادرة فى جراءم الحيازة فيما تقرره بالنسبة لشروط الحيازة
⚖️ من الاحكام التى تحوز قوة الأمر المقضى - حيازة الحكم الجنائى قوة الأمر المقضى أمام المحاكم المدنية - مناطها
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للحيازة - فى استخلاص واقعة سلب الحيازة
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة - حماية الحيازة - دعاوى الحيازة
⚖️ منازعات الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العال السمان و شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز نواب رئيس المحكمة وسعيد فهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنه 1968 ___ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الحكم الجنائى تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعلة فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائى السابق له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مناط التأثيم فى جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة طبقا للمادتين 369 ، 370 من قانون العقوبات هى ثبوت التعرض القانونى للغير فى حيازته للعقار حيازة فعليه بنية الإفتئات عليها ومنع حيازته بالقوة __. وأن القوة فى هذه الجريمة هو ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء وسواء كانت تلك الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن وسواء كان الحائز مالكا أم غير ذلك تقديرا من الشارع أن التعرض المادى إذا وقع لحائز العقار دون الإلتجاء إلى الجهات القضائية المختصة ولو استنادا إلى حق مقرر يعتبر من الجانى إقامة للعدل بنفسه مما يؤدى إلى الإخلال بالنظام العام فإنه وعلى ما سلف لا يكون لازما للمحكمة الجنائية للحكم فى الجريمة سالفة الذكر التعرض لبحث مدى توافر الشروط القانونية للحيازة المنصوص عليها فى القانون المدنى ولا تاريخ بدئها إذ هى ليست لازمة للفصل فى الدعوى الجنائية ونسبتها إلى فاعلها فإذا تناولها فإن ذلك يعد منه تزيدا لا يلزم القاضى المدنى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان التعرض الذى يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعاوى حمايتها على حسب توافر شروط كل منها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الإجراء المادى أو القانونى إلى واضع اليد بإدعاء حق يتعارض مع حقه فيها وقد أوجب المشرع فى المواد من 958 إلى 961 من القانون المدنى رفع تلك الدعاوى خلال سنة من تاريخ بدء الإعتداء عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
واقعة سلب الحيازة والتعرض فيها وتاريخ ذلك من المسائل الموضوعية المتروكة لقاضى الموضوع متى كان استخلاصه سائغا من أوراق الدعوى بما له من سلطة تقديرية.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لئن كان الأساس الأصلى لدعاوى الحيازة بشروطها القانونية فلا محل للتعرض فيها لبحث الملكية وفحص ما يتمسك به الخصوم من مستندات بشأنها إلا أن يكون ذلك على سبيل الإستئناس ليستخلص منها القاضى كل ما كان متعلقا بالحيازة وصفتها وبشرط ألا يكون الرجوع إلى مستندات المالك مقصودا لتحرى الحق وتلك قاعدة يرتبط بها المدعى والمدعى عليه وقاضى الدعوى.