الطعن رقم 2442 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1994-12-6
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع - وقف التقادم
⚖️ التقادم المسقط - التقادم الحولى - المانع الادبى
⚖️ التقادم المسقط - التقادم الحولى - وقف التقادم
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للتقادم - وقف سريان التقادم - المانع الأدبى
⚖️ الحكم فى الطعن - سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى ومحمد جمال وأنور العاصى وسعيد شعلة نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان تقدير المانع الأدبي من المطالبة بالحق والذي يعتبر سبباً لوقف التقادم عملاً بالمادة 382 من القانون المدنى من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع إلا أن ما يورده من أسباب لإثبات قيام هذا المانع أو نفيه تمتد إليها رقابة محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قضاء الحكم برفض الدفع بسقوط الحق فى رفع الدعوى بالتقادم الثلاثى على ما أوردة من أن " ثمة ظروف نفسية ومرضية حالت بين المستأنف - المطعون ضده - وبين إقامة الدعوى ودلل عليها بحافظة مستنداته المقدمة بجلسة 1991/5/ 18__.. والثابت أن المستأنف أصيب عقب الحادث فى 1972/11/23بمرض نفسى أفقده القدرة على التميز والإدراك واضعف قدراته النفسية والعصبية ظل يلازمه حتى قبيل تاريخ رفع الدعوى " فى حين أن الشهادتين الطبيتين المقدمتين من المطعون ضده لا تفيدان ما إستخلصه الحكم منهما ذلك أن الشهادة الأولى غير مؤرخة ولا يفيد سوى مرض بإكتئاب نفسى حاد منذ عشر سنوات سابقة والشهادة الثانية مؤرخة 1991/3/5 لا تفيد سوى أنه مصاب باكتئاب تفاعلى ولم تتضمن تاريخ بدء المرض ومدته بما يعيب الحكم بالفساد فى الاستدلال ويوجب نقضه.