⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 271 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1994-12-5 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الاستئناف - الطلبات الجديدة - عدم جواز ابدائها امام محكمة الاستئناف
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاعلان - ما لا يؤدى الى بطلان الاعلان
⚖️ التقادم المسقط - التقادم الحولى - المانع الادبى
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - التكليف بالحضور - مكان الاعلان
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى - الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى - الطلبات العارضة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - ماهيته
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتحديد الموطن
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للتقادم - وقف سريان التقادم - المانع الأدبى
⚖️ موطن الاعمال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية على محمد على ومصطفى عزب نائبى رئيس المحكمة وعلى بدوى وعبد العزيز محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص حرفته موطناً خاصاً له بجانب موطنه الأصلى إعمالاً لحكم المادة 41 من القانون المدنى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إستخلص مما جاء بأوراق الرسالة التى إستوردتها الطاعنة من الخارج أن موطنها هو ما ورد بتلك الأوراق والذي قامت المصلحة المطعون ضدها بإعلان الطاعنة فيه بصحيفة الدعوى، وإذ لم تقدم الطاعنة ما يدل على علم الأولى بموطن آخر لها، فإن إستخلاص الحكم المطعون فيه لموطن الطاعنة على النحو السالف بيانه إستخلاصاً سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الموضوعى هو الذى يقتصر فيه المدعى عليه على إنكار حق المدعى، أما الطلب العارض فهو الطلب الذى يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه، وانه إعمالا لحكم المادة 235 من قانون المرافعات لا يجوز إضافة طلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية لم يسبق طرحه أمام محكمة الدرجة الأولى، وما لم يكن داخل حدود الاستئناف الوارد فى الفقرتين الثانية والرابعة من هذه المادة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى على أنه "لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً" مفاده وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً, ولم يرد المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل، وتقدير المانع الموقف لسريان التقادم موكولاً أمره إلى محكمة الموضوع.