الطعن رقم 122 لسنة 23 قضائية
النقض المدني
1956-12-13
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ اثبات - صدور عقد شراء الارض المشفوع فيها قبل تسجيل عقد الجار المثبت لملكيته لما يشفع به
⚖️ تقدير قيمة الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد فؤاد جابر ومحمد عبد الرحمن يوسف واحمد قوشة وابراهيم عثمان يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجرد التعاقد على البيع ينشأ عنه حق للجار في الأخذ بالشفعة بشرط أن يكون مالكاً وقت البيع لما يشفع به وفقاً للمادتين 935، 936 من القانون المدني. فإذا كان عقد شراء الأرض المشفوع فيها سابقاً على تاريخ تسجيل عقد الجار المثبت لملكيته لما يشفع به فإنه لا يكون مالكاً لما يشفع به وقت شراء الأرض المشفوع فيها ولا يعول في إثبات هذه الملكية على ما يرد في عقد المشتري من أن الأرض المذكورة محدودة بملك الشفيع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلاً لبطلان عريضة الاستئناف فقضت محكمة الاستئناف برفضه ثم دفع أمامها بعد ذلك بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد فقضت أيضاً برفضه، ولم يطعن في الحكم الأول بطريق النقض واقتصر التقرير على الطعن في الحكم الثاني - فإن الحكم الأول يكون قد حاز قوة الأمر المقضي. ولا يجدي التمسك بأن الحكم المطعون فيه قد أعاد القول في الدفع بعدم قبول الاستئناف ورفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة من سبب قانوني واحد فإن لمحكمة الموضوع - عند تقدير قيمة هذه الدعوى طبقاً للمادة 41 مرافعات - تقدير وحدة السبب ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دامت قد حصلت هذه الوحدة بناء على أسباب واقعية سائغة.