⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2801 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1994-12-4 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعويض الناشئ عن فعل الشئ - مسئولية حارس الأشياء
⚖️ حجية الاحكام - حجية الحكم الجنائى امام المحاكم المدنية - الالزام بالتعويض رغم القضاء بالبراءة
⚖️ حجية الاحكام - حجية الحكم الجنائى امام المحاكم المدنية - مناطها
⚖️ حجية الاحكام - حجية الحكم الجنائى امام المحاكم المدنية - نطاقها
⚖️ الحكم بالبراءة من تهمتى القتل الخطأ
⚖️ من الاحكام التى تحوز قوة الأمر المقضى - حيازة الحكم الجنائى قوة الأمر المقضى أمام المحاكم المدنية - مناطها
⚖️ من الاحكام التى تحوز قوة الأمر المقضى - حيازة الحكم الجنائى قوة الأمر المقضى أمام المحاكم المدنية - نطاقها
⚖️ المسئولية عن عمل الغير - المسئولية الناشئة عن الأشياء - قيامها
⚖️ المسئولية عن عمل الغير - مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه - تحققها
⚖️ المسئولية عن عمل الغير - مسئولية حارس الأشياء - قيامها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وسعيد فودة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادية 102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائى تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى يكون حكمها مخالفا للحكم السابق له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مسئولية حارس الشىء تقوم على خطأ مفترض وقوعه من حارس الشىء أو تابعه الذى يمارس الحراسة عليه لحساب متبوعه باستعماله الشىء لحساب المتبوع وبموافقته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه يكفى فى القانون مساءلة المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة والحارس عن الأشياء التى فى حراسته ولو تعذر تعيين التابع من بين تابعية، أو تحديد الشىء الذى أحدث الضرر من بين غيره منها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان البين من الأوراق، والحكم الصادر فى قضية الجنحة رقم .... لسنه .... عسكرية شمال القاهرة أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد تابع المطعون عليه لأنه تسبب خطأ فى موت مورث الطاعنين وكان ذلك ناشئاً عن إهماله بان ترك السيارة قيادته رقم .... ومقطورتها رقم .... جيش بالطريق العام بحالة ينجم عنها تعرض حياة الغير للخطر فاصطدمت به السيارة رقم .... أجرة الإسماعيلية مما أدى إلى أصابه المجني عليه بالإصابات التي أودت بحياته وطلبت النيابة العسكرية معاقبته بالمادة 238 من قانون العقوبات، وقد حكمت محكمة الجنح العسكرية ببراءته مما أسند إليه، وأن الطاعنين قد أقاموا دعواهم الماثلة بمطالبة المطعون عليه بالتعويض على أساس اجتماع مسئوليته كمتبوع عن أعمال تابعيه وفقاً لنص المادة 174 من القانون المدني ومسئوليته بإعتباره حارساً على السيارة التي أحدثت الضرر وفقاً لنص المادة 178 من ذات القانون تأسيساً على أن موت مورثهم كان نتيجة حادث من سيارة جيش مجهولة من بين سيارات القوات المسلحة ويقودها أحد أفرادها التابعين للمطعون عليه واستندوا في ذلك إلى ما تضمنته تحقيقات محضر الجنحة العسكرية سالفة الإشارة وما أثبته محرره وأقوال من سئلوا فيه فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية العسكرية لم تفصل فى الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الحالية لأن قوام الأولى خطأ جنائي واجب الإثبات ومنسوب إلى تابع معين شخصه في حين أن قوام الثانية خطأ مفترض فى حق المطعون عليه بإعتباره حارساً على السيارة محدثة الضرر.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤيدة إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة ودون أن تلحق هذه الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة.