⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 964 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1995-3-12 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: التماس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثر الحكم بقبول الالتماس على رسوم الدعوى
⚖️ الحكم فى الطعن - الحكم بإنتهاء الخصومة فى الطعن
⚖️ مصروفات الطعن والكفالة - حالات مصادرة الكفالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم وحسين نعمان نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى التماس إعادة النظر رقم 174 لسنه 15 ق استئناف الإسماعيلية المرفوع من الطاعن ضد نفس المطعون عليهم فى الطعن الماثل عن ذات الحكم بتاريخ1990/2/8 فى الاستئناف رقم 259 سنه 14 ق الإسماعيلية - المطعون عليه بالنقض - أنه قضى بتاريخ 1994/7/19 م بإلغاء الحكم الملتمس فيه فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف الصادر فى الدعوى رقم 1188 سنه 1986 مدنى كلى الإسماعيلية والحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بانتهاء الدعوى، وكان قضاء محكمة الالتماس بإلغاء الحكم الملتمس فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن ومن ثم فإن الطعن الماثل يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفية بما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا محل فى حالة الحكم بانتهاء الخصومة فى الطعن لمصادره الكفالة لأن الحكم فى الخصومة على غير الأحوال التى حددتها المادة 270 /1 من قانون المرافعات .