⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1385 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1994-12-4 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: تعويض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعويض الاتفاقى ونطاق سلطة القاضى فى اعماله - خلو العقد من الشرط الجزائى لا يحرم المضرور من الحق فى التعويض
⚖️ التعويض عن الاخلال بالتزام تعاقدى - تقديره وأساسه
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - الخطأ الموجب للتعويض
⚖️ المسئولية العقدية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية والتعويض عنها - فى الخطأ التقصيرى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية والتعويض عنها - فى الخطأ العقدى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية والتعويض عنها - فى الضرر - فى المسئولية العقدية
⚖️ التعويض على الاخلال بالتزام تعاقدى - خلو العقد من اتفاق على تقدير التعويض لا يمنع من الحق فى المطالبة بالتعويض عن الأضرار
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - الخطأ
⚖️ تقدير التعويض عن الضرر الناشئ عن اخلال بالتزام عقدى
⚖️ علاقة السببية بين الخطأ والضرر - مساهمة المضرور فى الخطأ
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
⚖️ الحكم فى الطعن - سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم وخيرى فخرى نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى تخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لقاضى الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى لما كان الثابت من عقد تركيب واستعمال التليفون المبرم بين الطاعنة والمطعون عليه أن الهيئة الطاعنة التزمت بتركيب وصيانة الخط التليفونى محل التعاقد وكانت طبيعة هذا الإلتزام تقتضى تركيبه بحاله صالحة للإستعمال وأن تتخذ الهيئة الطاعنة كافة ما يلزم من الأعمال الفنية اللازمة لإصلاح هذا الخط فى الوقت المناسب وصيانته تمكين المتعاقد الآخر من إجراء الإتصال التليفونى على نحو دائم ومستمر دون تعطل تحقيقا للغرض الذى هدف إليه المتعاقد من تركيب التليفون، ومن ثم فإن تراخى الهيئة الطاعنة فى الإصلاح وتأخيرها إجراء الإتصال التليفونى عن الحد المناسب من شأنه أن يرتب مسئوليتها عن إخلالها بالتزامها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان البين من العقد المؤرخ 1973/11/13 المبرم بين الطرفين أنه لم يتضمن أى اتفاق بينهما على تقدير قيمة التعويض فى حالة تعطل التليفون وأن ما تضمنه البند الثانى منه عن حق المشترك فى مطالبة برد قيمة الإشتراك فى حالة التعطل عن المده التى انقطع فيها الإتصال التليفونى لا يعنى حرمانه من الحق فى التعويض عن الأضرار التى تلحقه من جراء ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إثبات مساهمة المضرور أو الغير فى الفعل الضار أو أن الضرر بفعل أيهما وحده هو من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض ما دام استخلاصه سائغا لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص - وفى حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية - أن الخطأ راجع إلى الهيئة الطاعنة وحدها، ونفى الخطأ عن المطعون عليه أو الغير لما هو ثابت بتقرير الخبير الذى استند إليه فى قضائه أن تعطل التليفون راجع لوجود كسور وصدأ بأسلاك التليفون وبالكابل الأرضى خارج مسكن المطعون عليه وعيوب أخرى مردها إلى تقصير الهيئة فى تنفيذ التزامها، وأن ما أثاره الأخير من نزع " الرذيتة " أو تغيير مسار بسلك التليفون لم يكن ذا أثر فى إحداث العطل، وأن الهيئة الطاعنة لم تسق دليلا على انفجار ما سورة المياه، وكان هذا الاستخلاص سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه فإن ما تنعاه الطاعنة فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان المدين فى المسئولية العقدية يلزم طبقاً لنص المادة 221 من القانون المدنى بتعويض الضرر المباشر الذى يمكن توقعه عادة، وقت التعاقد ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب وهذا الضرر الموجب للتعويض هو ما كان محققاً بان يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه فى المستقبل حتمياً.