⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1877 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1993-10-25 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: جمارك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جمارك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا وأحمد الحديدى وعلى محمد على نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل النعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق إذ أقام قضاءه على ما خلص إليه من أن العبرة في تقدير الرسوم موضوع النزاع كان على أساس تقدير القيمة الفعلية للرسالة على أساس السعر المحول به سواء أكان قروضاً من عدمه وثبت أن التحويل تم بالسعر الرسمى فتستحق الرسوم على هذا السعر، وأن المنشورات أرقام 51، 53، 115 حررت بعد وصول الرسالة في حين أنه إعمالاً لنص المادة 22 من القانون رقم 66 لسنة 1963 صدر القرار الوزارى رقم 123 سنة 1976 وأوجب احتساب قيمتها بالسعر الرسمى فيتم معاملتها بذات السعر وأنه صدر القرار رقم 51 لسنة 1977 مبيناً فيه أن البضائع التى يتم استيرادها من الخارج وتخصم قيمتها من القروض يتم معاملتها على أساس السعر التشجيعى باعتبار أن هذه البضائع لم تحول عنها قيمة أصلا لأنها تخصم من تلك القروض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 3/22من القانون رقم 66لسنة 1963على أنه "وإذا كانت القيمة موضحة بنقد أجنبى أو بحسابات اتفاقيات أو بحسابات غير مقيمة فتقدر قيمتها على أساس القيمة الفعلية للبضاعة مقومة بالعملة المصرية فى ميناء الوصول وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يقدرها وزير الخزانة " وإعمالا لهذا النص صدر قرار وزير المالية رقم 123لسنة 1976ونص فى مادته الأولى على أنه "البضائع المحدد قيمتها بنقد أجنبى أو بحسابات غير مقيمة فتقدر قيمتها على أساس القيمة الفعلية للبضاعة مقومة بالعملة المصرية فى ميناء الوصول محسوبة بسعر الصرف التشجيعى فيما عدا البضائع المحولة قيمتها بسعر الصرف الرسمى فتقدر قيمتها على أساس السعر الرسمى "مفاد ذلك أن الأصل فى معاملة البضائع الواردة من الخارج أنه فيما عدا البضائع المحولة قيمتها بسعر الصرف الرسمى والتى تقدر قيمتها للأغراض الجمركية على أساس سعر الصرف الرسمى، فإن كافة البضائع الواردة من الخارج والمحدد قيمتها بعملة أجنبية يكون تقدير قيمتها للأغراض الجمركية على أساس سعر الصرف التشجيعى، ويشمل ذلك البضائع المحولة عن طريق القروض الأجنبية ولو قدرت قيمتها على أساس سعر الصرف الرسمى فى 1977/5/4، على التوالى من الإدارة العامة للتعريفات بمصلحة الجمارك والمفسؤين للقرار الوزارى سالف الذكر على أن "البضائع الواردة عن طريق القروض الأجنبية تحتسب قيمتها الجمركية بسعر الصرف التشجيعى باعتبار أن هذه البضائع لم يحول عنها قيمة أصلا ".