الطعن رقم 934 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1994-12-1
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ماهية حق الارتفاق
⚖️ من انواع الارتفاق - حق المطل
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ الحقوق المتفرعة عن حق الملكية - حق الارتفاق
⚖️ منازعات الملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى رئيس المحكمة وعضوية محمد حسن العفيفى ومحمد محمد محمود وأبو الضراير نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 1015 ، 1023 من القانون المدنى أن حق الإرتفاق هو خدمه يؤديها العقار المرتفق به للعقار المرتفق فيحد من منفعة الأول ويجعله مثقلا بتكليف لفائدة الثانى، وهو وإن كان ينتقص من نطاق ملكية العقار المرتفق به فيحرم مالكه من القيام بأعمال فى عقاره كان له الحق فى أن يقوم بها لولا وجود حق الإرتفاق حتى لا يعوق استعماله أو ينقضه أو يجعله أكثر مشقة، إلا أنه ومع ذلك لا يترتب عليه حرمان العقار الخادم من أن يباشر عليه حقوقه من استعمال واستغلال وتصرف ما دام أنه بذلك لا يمس حق الإرتفاق وإلا بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه وبالتعويض إن كان له مقتض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين أن الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من إزالة محل التداعى وأسس قضاءه على ما ثبت فى تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى والذى انتهى إلى أن إقامة المحل فى ملك الطاعن يمثل اعتداء على حق الإرتفاق بالمطل المقرر لعقار المطعون ضده ومن ثم يكون الحكم قد افترض هذا الاعتداء من مجرد البناء مع انتفاء التلازم الحتمى بينهما دون أن يقيم الدليل عليه أو يبين المصدر الذى استقاه منه رغم إنكار الطاعن لذلك والتفت عن دفاعه فى هذا الشأن ولم يعن بتمحيصه أو الرد عليه مع انه دفاع جوهرى لو صح لتغير به وجه الحكم فى الدعوى فإنه يكون فضلا عن فساده فى الاستدلال معيبا بالقصور فى التسبيب.