الطعن رقم 3514 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1994-11-30
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان الاشخاص الطبيعيين - الاعلان فى موطن الاعمال
⚖️ اعلان صحيفة الدعوى - الغش فى اعلان صحيفة الدعوى - ما لا يعد كذلك
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما يعد كذلك
⚖️ تعدد الموطن
⚖️ موطن الاعمال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الناصر السباعى ومحمد إسماعيل غزالى و سيد قايد نواب رئيس المحكمة وعبد الغفار المنوفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 40/2من القانون المدنى يجيز أن يكون للشخص فى وقت واحد أكثر من موطن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 41 من القانون المدنى تجيز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - اعتبار محل التجارة بالنسبة للأعمال المتعلقة بها موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلى للحكمة التى أفصح عنها الشارع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع وتستجيب لحاجة المتعاملين ولا يعتبر الإقامة الفعلية عنصراً لازما فى موطن الأعمال الذى يظل قائماً ما بقى النشاط التجاري مستمراً وله مظهره الواقعي الذى يدل عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان سداد أجرة محل التجارة مما يدخل فى نطاق الأعمال المتعلقة بها إذ أنه يشكل عنصرا فى مصروفاته وهو أحد الالتزامات المنوطة بمن يتولى إدارتها فإن مؤدى ذلك أنه يصح إعلان المطعون ضده بصحيفة افتتاح الدعوى الماثلة بإخلاء الصيدلية محل النزاع على هذه الصيدلية وإذ استدل الحكم المطعون فيه من حصول الإعلان على هذا الوجه دون توجيهه للموطن الأصلى للمطعون ضده إرتكاب الطاعن غشا رتب عليه بطلان الحكم المستأنف فإنه يكون قد شابة الفساد فى الاستدلال.