⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 666 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1995-2-12 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعفاء الاشخاص الاعتبارية من الرسوم القضائية
⚖️ بطلان الطعن - بطلان الطعن بالنقض لعدم ايداع الكفالة
⚖️ الرسوم القضائية - الاعفاء منها
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل المتعلقة بالطعن فى الاحكام - فى الطعن بالنقض
⚖️ رفع الطعن - ايداع الكفالة
⚖️ الهيئة القومية لسكك حديد مصر - عدم اعفائها من الرسوم القضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم وحسين نعمان نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مبنى الدفع المبدى من النياة أن الهيئة الطاعن لم تسدد قبل إيداع صيحفة الطعن ولا خلال الأجل المقرر له الكفالة المنصوص عليها في المادة 254 من قانون المرافعات حالة أنها ليست معفاه من أداء الرسوم القضائة التى نص عليها القانون رقم 90 لسنة 1944 لأن الهيئات العامة لا تدخل في مدلول لفظ الحكومة الوراد بنص المادة 50 من ذلك القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب المشرع بنص المادة 254 من قانون المرافعات أمرا جوهريا فى حالات الطعن بالنقض هو إيداع الكفالة خزانه المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلا، ولكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها باعتبار أن إجراءات الطعن فى الأحكام من النظام العام ولا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من المرسوم القضائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنه 1944 مقصورا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها المستقلة عن الدولة ما لم ينص صراحة على هذا الإعفاء فى القانون الصادر بإنشائها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الهيئة القومية لسكك حديد مصر طبقا للقانون رقم 152 لسنه 1980 الصادر بإنشائها هى لهيئة عامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها، ولم يتضمن هذا القانون نصا خاصا يقضى بإعفائها من الرسوم القضائية عن الدعاوى التى ترفعها، فإنه يتعين عليها سدادها وتكوين ملزمة بإيداع كفالة الطعن بالنقض المقرر بنص المادة 254 من قانون المرافعات، وإذا لم تسدد فى طعنها الماثل الكفالة المذكورة قبل إيداع صحيفة أو خلال الأجل المقرر له، فإن الطعن يكون باطلا .