⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 527 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1994-11-29 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: تعويض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - الخطأ الموجب للتعويض
⚖️ تقدير التعويض - التعويض عن اساءة استعمال حق النشر
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - الخطأ
⚖️ من صور المسئولية عن الأعمال الشخصية - مسئولية الصحفى عن اساءة حق النشر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى ومحمد جمال وأنور العاصى وسعيد شعلة نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المواد 48 من الدستور والرابعة والخامسة من القانون 148 لسنه 1980 بشأن سلطة الصحافة "يدل " على أنه ولئن كان للصحفى حرية نشر ما يحصل عليه من أبناء أو معلومات إلا أن ذلك ليس بالفعل المباح على إطلاقه وإنما هو محدد بالضوابط المنظمة له إذ حرية الصحفى لا تعدو حرية الفرد العادى ولا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص ومن ثم فإنه يلتزم بأن يكون النشر لمعلومات صحيحة وفى إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المساس بالشرف والسمعة متى ثبتت عناصره - هو ضرب من ضروب الخطأ الموجب للمسئولية يكفى فيه أن يكون المعتدى قد انحرف عن السلوك المألوف للشخص العادى بعدم التأكد من صحة الخبر.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إقامة الحكم قضاء برفض الدعوى على ما ذهب إليه بمدوناته من "__ __ أن ما سلكته صحيفة الأهرام بنشر الخبر موضوع التداعى أو غيره طالما تضمن النشر للخبر الإشارة إلى المصدر الذى تلقى منه المراسل الخبر فلا تثريب على الصحيفة طالما أن هذا المصدر مشهود له عالميا بأنه يتحرى الصحة والصدق وتتناقل عنه أجهزة الإعلان المرئية والمسموعة والمقروءة __" فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن استظهار مدى توافر التسرع وعدم التحقق من صحة الخبر المتعلق باتهام الطاعن بالتآمر مع دولة أجنبية على سلامة وأمن وطنه وأثر ذلك على قيام ركن الخطأ الموجب للحكم بالتعويض أو انتفائه مما يعيبه أيضا بالقصور فى التسبيب.