⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5142 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1993-10-24 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم سداد الأجرة - التكليف بالوفاء
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاجرة فى ظل تشريعات الاماكن - مبالغ يتعين اضافتها للاجرة - الزيادة الدورية فى الاجرة للاماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة - القواعد المتعلقة بقوانين ايجار الاماكن
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية فاروق يوسف سليمان وخلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى وعبد الجواد هاشم نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه قضى بتأييد الحكم الإبتدائى بطرده من الشقة محل النزاع استناداً إلى التكليف بالوفاء المؤرخ 14/3/1990 الموجه له من المطعون ضده مع أنه تجاوز الأجرة المستحقة فعلا في ذمته إذ تضمن مطالبته بأجرة مقدارها ثمانية جنيهات شهرياً للشقة محل النزاع رغم أنها خفضت إلى 7.250 جنيه بإقرار الأخير بصحيفة دعواه، كما تضمن مطالبته بزيادة الأجرة بنسبة 30% المقررة بالقانون رقم 136 لسنة 1981 في حين أنها لا تسرى إلا على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى وإذ اشتمل التكليف بالوفاء على مبالغ زائدة غير مستحقة فإنه يكون قد وقع باطلا مما كان يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى، خلافاً لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى الفقرة "ب" من المادة 18من القانون رقم 136لسنة1981 -على ما جرى به قضاء محكمة النقض -أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة،فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا بسبب تجاوزه الأجرة المستحقة فعلا فى ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو يتمسك به المستأجر وهو بهذه المثابة مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان مبنيا على سبب قانونى بحت أو يخالطه عنصر واقعى سبق عرضه على حكمة الموضوع أو كانت العناصر التى تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم فى الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد النص فى المادة 7من القانون رقم 136لسنة1981- أن مناط استحقاق الزيادة التى فرضها المشرع على المستأجر وألزمه بأدائها للمالك على أن يخصص نصفها لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة وفقا للنسب التى قررها بالنظر إلى تاريخ إنشاء المبنى أن يكون المكان مؤجرا لغير أغراض السكنى ومن ثم تخرج عن نطاق هذا النص الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى فلا يسرى على الشقة محل النزاع.