الطعن رقم 343 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1994-11-28
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
محاماة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - الخطأ الموجب للتعويض
⚖️ ماهية الحكم - تحديد ماهية الحكم
⚖️ من شروط قبول الدعوى - الصفة - الصفة الاجرائية - صاحب الصفة فى تمثيل السفن الاجنبية التى تباشر نشاطا تجاريا
⚖️ محامو شركات القطاع العام - مزاولتهم المحاماة لغير الجهات التى يعملون بها
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية والتعويض عنها - فى الخطأ التقصيرى
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - الخطأ
⚖️ موطن الاعمال
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل
⚖️ الحكم فى الطعن - سلطة محكمة النقض
⚖️ النقل البحرى - مزاولة اعمال النقل البحرى - وكالة ملاحية
⚖️ نطاق الوكالة - بعض أنواع الوكالة - التوكيل الملاحى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية على محمد على ومصطفى عزب نائبى رئيس المحكمة وعلى بدوى وعبد العزيز محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 55 من قانون المحاماة رقم 61 لسنه 1968 يدل على أن المشرع وإن حظر على المحامى الذى يعمل بإحدى شركات القطاع العام مزاولة أى عمل من أعمال المحاماة لغير الجهة التى يعمل بها إلا أنه لم يرتب البطلان جزاء على مخالفته ذلك مما مفاده أن قيام المحامى بالعمل المخالف لا يعدو من جانبه أن يكون مخالفة مهنية تقع تحت طائلة الجزاء الإدارى ولا تجرد العمل الذى قام به المحامى من آثاره القانونية ولا تنال من صحته متى تم وفقا للأوضاع التى تطلبها القانون لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى الابتدائية قد أودعت صحيفتها قلم الكتاب فى ظل العمل بأحكام قانون المحاماة السابق سالف الذكر فإنها تكون واجبة التطبيق فيما يتعلق بصحة أو بطلان هذه الصحيفة أو بطلان هذه الصحيفة بما تكون معه بمنأى عن البطلان، وإذ لم تبين الطاعنة أثر العمال التى قامت بها العمال التى قانت بها الأستاذة _.. فى ظل العمل بأحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 - فى الحكم المطعون فيه فإن النعى فى هذا الصدد يكون مجهلا غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان قضاء الحكم ليس هو منطوق الحكم وحدة وإنما هو ذات القول الفصل فى الدعوى أيا كان موضعه سواء فى الأسباب أو فى المنطوق باعتبار أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه ارتباطا وثيقا وحدة لا تتجزأ يرد عليها ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضى والمرجح هو حقيقة ما فصلت فيه المحكمة مما تعلق بمنطوقها أو كان هذا الخير نتيجة لها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان لكل سفينة أجنبية تباشر نشاطا أجنبيا فى مصر وكيل ملاحى ينوب عن صاحبها - سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا - فى مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة فى جمهورية مصر العربية ويمثله فى الدعاوى التى ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط ويعتبر مقر هذا الوكيل موطنا لمالك السفينة لما كان ذلك فإن الشركة الطاعنة هى التى تمثل ملاك القاطرة مرتكبة الحادث على أرض البلاد، وأنها صاحبة الصفة فى توجيه دعوى التعويض إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف الفعل المؤسس عليه بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض إلا أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى.