⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 119 لسنة 23 قضائية

النقض المدني 1956-6-21 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شفعة - الحكم الصادر بعدم جواز الاخذ بالشفعة
⚖️ اختصاص الغير - اجراءات
⚖️ دفاع - حكم - تسبيبه - دعوى الشفعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة ، وبحضور السادة : اسحق عبد السيد ، ومحمد عبد الواحد على ، ومحمد متولى علتم ، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كلف الخصم الجديد بالحضور لإحدى الجلسات المنظورة بها الدعوى المدخل فيها كان عليه أن يعد نفسه طرفاً في هذه الدعوى وتعين عليه أن يحضر ويبدي دفاعه فيها وأن يتابع سيرها فإن لم يحضر حكمت المحكمة في غيبته إذا ما طرح عليها الأمر في أي وقت قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى. وكان له أن يطعن في الحكم بالطرق المتاحة لطرفي الخصومة الأصلية كما كان للأخصام أن يطعنوا في الحكم إذا صدر لصالحه مختصمين إياه في الطعن. ولا يغير من ذلك أن تكون صحيفة إدخاله قدمت في غير الجلسة التي صار إعلانه لها متى كان اختصامه قد تم في الواقع بمجرد تكليفه بالحضور في الدعوى أثناء سيرها وعلمت المحكمة فعلا بحصول هذا الاختصام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بعدم جواز الأخذ بالشفعة هو حكم في صميم موضوع دعوى الشفعة وحاسم للخصومة فيها وقد استنفدت به تلك المحكمة ولايتها في الخصومة ويتعين على محكمة الاستئناف عند نظر الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم أن تبحث الدعوى و تقضى فيها برأي على أساس ما قدمه لها الخصوم من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة فضلا عما قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى. ولا يجوز لمحكمة الاستئناف إن هي قضت بإلغاء هذا الحكم أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة لبحث الصورية التي طعن بها على عقد المشتري الثاني والفصل في موضوع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لدعوى الشفعة شرائط خاصة بخلاف الشروط العامة التي تنعقد بها الخصومة في الدعاوى، فإذا كان أحد الخصوم في دعوى الشفعة قد تمسك بعدم توافر شروط توجيهها إليه باعتبار أنه المشتري الثاني وأنه سجل عقده قبل تسجيل إجراءات دعوى الشفعة الموجهة إلى المشتري الأول ولم يتناول الحكم هذا الدفاع بأي رد ولم يقم قضاءه بجواز نظر دعوى الشفعة على أسباب مؤدية إليه، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور المبطل له.