الطعن رقم 3563 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1994-11-27
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اقامة مبنى مكون من اكثر من ثلاث وحدات سكنية
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ تعلق القانون بالنظام العام
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة - القواعد الموضوعية الامرة بوجه عام
⚖️ اجراءات الطعن بالنقض - رفع الطعن - رفعه بصحيفه تودع قلم كتاب محكمة النقض أو محكمة الاستئناف
⚖️ اجراءات الطعن بالنقض - صحيفة الطعن - اعلان الطعن بالنقض - مناط اعمال م 217 مرافعات
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب غير المقبولة
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل
⚖️ اسباب الطعن - بيان اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية فاروق يوسف سليمان وخلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى ومحمد شهاوى عبد ربه نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المواد 253 ، 256 ، 258 من قانون المرافعات يدل على أن الطعن بالنقض يعد مرفوعا أمام محكمة النقض بمجرد تقديم صحيفة إلى قلم كتاب المحكمة أما إعلان الطعن فيعتبر عملا إجرائيا منفصلا عنه تاليا لرفعه قصد به إعلان الخصم به كى يعد مستنداته ودفاعه عن طريق محام يحضر الجلسة عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه للتحدى بحكم المادة 217 من قانون المرافعات الذى يستلزم فى حالة وفاة المحكوم له أثناء ميعاد الطعن رفعه وإعلانه إلى ورثته جملة فى آخر موطن له فى الميعاد، ووجوب إعادة إعلانه لهم جميعا لأشخاصهم فى موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو المعياد الذى تحدده المحكمة لأن مناط إعمال هذا الحكم أن تكون وفاة المحكوم عليه قد وقعت أثناء سريان ميعاد الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن النص التشريعى لا يسرى إلا على ما يلى نفاذه من وقائع ما لم يقصد القانون خروجا على هذا الأصل وفى حدود التى يجيزها الدستور برجعية أثره، ولا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام إذ لا يجاوز أثر ذلك أن تسرى أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذة ما دامت أثارها سارية فى ظله إذ تخضع هذه الآثار لأحكام القانون الجديد تغليبا لاعتبارات النظام العام التى دعت إلى إصداره على حق المتعاقدين فى تحديد التزاماتهما وحقوقهما التعاقدية الحال منها والمستقبل على السوء.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان القانون رقم 136 لسنه 1981 الصادر فى شأن الأحكام الخاصة بتأخير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعمول به من تاريخ 1981/7/31 قد نص فى الفقرة الثانية من المادة 22 على أن " وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى أقامه بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستأجرها منه " يدل على أن المشرع قصد إلى سريان الحكم المقرر فيه على حالات البناء التى تتم وتكون وحداته معده للسكن فعلا بعد نفاذ هذا القانون وهو ما أفصح عنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنه المشتركة من لجنه الإسكان والمرفق العامة والتعمير ومكتب لجنه الشئون الدستورية والتشريعية فى تعقيبه على هذا النص إذا جاء به " الزمت ذات المادة المستأجرة الذى يقيم مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية بأن يكون بالخيار بين أن يترك الوحدة السكنية التى يستأجرها من المالك أو أن يوفر له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية وحدة سكنية ملائمة بما لا يجاوز مثلى أجرة الواحدة التى يستأجرها ويؤكد ذلك خلو القانون 136 لسنه 1981 من نص المادة 22 منه بأثر رجعى ولا يسوغ القول بأن اشتراط النص بان يكون المبنى الذى أقامه المستأجر - فى تاريخ لاحق لاستئجاره يوحى بقصد المشرع فى إعماله بأثر رجعى بأن تكون إحدى الوحدات على الأقل قد أقيمت وأعدت للسكنى بعد العمل بالقانون رقم 136 لسنه 1981 إذ أن ذلك يعنى الخروج على الأصل المقرر بأن النص التشريعى لا يسرى إلا على ما يلى نفاذه من وقائع ما لم ينص المشرع صراحة على هذا القول فيه مفاجأة للمستأجر بإعمال النص على وحدات أقامها قبل نفاذ القانون لم يكن فى حسبانه خضوعها ليتدبر أمره فإن استلزم تعدد الوحدات بعد نفاذ القانون يتيح للمستأجر أن يختار منها ما يناسبه ويتفق مع ظروفه وأحواله العائلية إذا ما رأى التخلى عن سكنه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
أنه متى كان لا يبين من صحيفة الطعن العيب الذى يعزوه الطاعن للحكم المطعون فيه بهذا الوجه من النص بيانا كافيا نافيا للجهالة والغموض وموضعه منه وأثرة فى قضائه فإنه يكون مجهلا.