⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3703 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1995-2-26 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الطعن - بطلان الطعن بالنقض لعدم ايداع الكفالة
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل المتعلقة بالطعن فى الاحكام - فى الطعن بالنقض
⚖️ رفع الطعن - ايداع الكفالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم وخيرى فخرى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة أن الطاعن لم يسدد الكفالة المنصوص عليها في المادى 254 من قانون المرافعات وقت رفع الطعن أو خلال الأجل المقرر له بما يكون معه الطعن باطلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب المشرع بنص المادة 254 من قانون المرافعات فى حالات الطعن بالنقض إجراء جوهريا لازما هو إيداع الكفالة خزانه المحكمة قبل إبداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلا، ولكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إيداع الكفالة الذى قصد إليه المشرع فى المادة 254 سالفة الذكر لا يتحقق كإجراء جوهرى مرعى إلا بتوريدها فعلا إلى خزانه المحكمة خلال ميعاد الطعن دون أن يغنى عن ذلك مجرد التأشير من قلم الكتاب خلال هذا للميعاد بقبولها وتوريدها .