الطعن رقم 3690 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1995-2-26
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بعض صور الملكية - الملكية الأدبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وحامد مكى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول انه غير ملزم بتسليم اية نسخة من مؤلفه موضوع التداعي الي هيئة الاستعلامات او الي رقابة المطبوعات بمديرية امن القاهرة وان التزامه مقصور علي تسليم عشر نسخ لدار الكتب القومية غير ان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر واقام قضاءه على ما ذهب اليه من انه يلتزم بتسليم عشر نسخ لادارة المطبوعات بهيئة الاستعلامات واثنتي عشرة نسخة لرقابة المطبوعات بمديرية امن القاهرة مما حجبه عن تعويضه عن مقابل ثمن هذه النسخ وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 48 من القانون رقم 354 لسنه 1954 بشأن حماية حق المؤلف المعدلة بالقانون رقم 14 لسنه 1968 - المنطقة على واقعة الدعوى - والمادة الأولى من قرار وزير الثقافة رقم 178 لسنه 1968فى شأن تنفيذ هذا القانون أنه يلتزم بالتضامن مؤلفو وناشرو وطابعو المصنفات التى تعد للنشر عن طريق عمل نسخ منها فى جمهورية مصر العربية أن يودعوا على نفقتهم عشر نسخ من المصنفات المكتوبة بالمركز الرئيسى لدار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة للانتفاع بها فى أغراض الدار وأوردت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنه 1936 بشأن المطبوعات المستبدلة بالقانون رقم 375 لسنه 1956 إنه عند إصدار أى مطبوع يجب إيداع عشرة نسخ منه فى المحافظة أو المديرية التى يقع الإصدار فى دائرتها، ويعطى إيصالا عن هذا الإيداع، وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير أنه رؤى تعديل نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنه 1936 التى توجب إيداع أربع نسخ من أى مطبوع توزع على دار الكتب المصرية جامعة القاهرة ومكتبة بلدية الإسكندرية واحتفاظ إدارة المطبوعات بالنسخة الرابعة بحيث يرتفع عدد النسخ الواجب إيداعها عن كل مطبوع إلى عشرة نظرا لزيادة عدد الجامعات إلى أربع، وبينت الجهات التى توزع عليها هذه النسخ العشر المودعة ونصيب كل منها فيها.