الطعن رقم 2790 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1994-11-27
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - كيفية مباشرة الخبير مهمته
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - الخطأ الموجب للتعويض
⚖️ مباشرة الخبير مأموريته - عدم التزامه بأداء عمله على وجه محدد
⚖️ مباشرة الخبير مأموريته - مسائل متنوعة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية والتعويض عنها - فى الخطأ التقصيرى
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - الخطأ
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم وخيرى فخرى نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل فى تقدير محكمة الموضوع ما دام كان هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدى إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا إلزام فى القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد ولا حرج عليه فى أن يستعين فى القيام بمهمته بما يرى ضرورة له من المعلومات الفنية التى يستقيها من مصادرها - متى كان الرأى الذى انتهى اليه فى تقريره نتيجة أبحاثه الشخصية وكان على هذا الأساس محل مناقشة بين الخصوم ومحل تقدير موضوعى من المحكمة وبحسبة أن تقوم بما ندب له على نحو الذى يراه محققا للغاية من ندبه دون خروج عن حدود المأمورية الموكولة إليه أو انحراف بها أو فى أدانها عن الغاية منها وإلا كان مسئولا عن خطئه متى سبب ضررا للغير.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت محكمة الموضوع فى حدود ما لها من سلطة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها خلصت إلى أن المطعون عليها الأولى فى تقرير الخبرة الفنية المقدم منها قامت بأداء المأمورية التى نيطت بها فى القضية رقم 1975 سنه 1986 جنح فى نطاق الحدود التى رسمها لها الحكم القاضى بندبها على النحو الذى ارتأته للغاية من ندبها دون مجاوزة أو انحراف وأنها اتبعت فى عملها ما تمليه عليها الأصول الفنية من وجوب اتباع أسلوب الفحص الشامل لورقة الشيك من الجانبين الخطى والمادى إذ لا يمكن الفصل بينهما فى جريمة التزوير، وانتهت إلى انتفاء أى خطأ فى جانبها يستوجب مسئوليتها عنه ورتبت على ذلك قضاءها برفض دعوى الطاعن، وكان هذا الذى استخلصته المحكمة سائغا ومستندا من أصوله الثابتة بأوراق الدعوى ويؤدى إلى النتيجة إليها ويكفى لحمل قضاءها فإن تعييب الحكم المطعون فيه بما ورد بسبب الطعن لا يعدو أن يكون فى حقيقته جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.