الطعن رقم 3579 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1995-2-26
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - فى ندب الخبراء - تقدير عمل الخبير
⚖️ اجراءات الاثبات - مباشرة الخبير مأموريته - تقدير عمل الخبير
⚖️ لجان قسمة اعيان الوقف
⚖️ استناد المحكمة الى تقدير خبير مودع فى دعوى اخرى
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - وتقديم المستندات والمذكرات
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - الاستناد الى تقرير خبير مودع فى دعوى أخرى
⚖️ منازعات الملكية - الدعاوى المتعلقة بالملكية
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب غير المقبولة
⚖️ دعوى الوقف - الاختصاص بنظرها
⚖️ قسمة الوقف - لجان القسمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم وخيرى فخرى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ستة اسباب ينعى الطاعن بالاول والثانى والثالث والسادس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطاة فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول ان تدخل هيئة الاوقاف فى الدعوى وطلبها تثبيت ملكيتها لارض النزاع باعتبارها وقفا خيريا يجعل منازعتها متعلقة باصل الوقف مما كانت تختص به المحاكم الشرعية قبل الغائها بما يخرجها عن اختصاص المحاكم العادية ويعقد الاختصاص بنظرها الى لجان القسمة بوزارة الاوقاف التى صدر بشانها القانون رقم 55 لسنة 1960 وناط بها ولاية الفصل فى اصل الوقف وتوزيعه على مستحقيه وجعل لقراراتها ما لسائر الاحكام من الحجية التى تمنع من اعادة طرح النزاع التى فصلت فيه على المحاكم وهو اختصاص متعلق بالنظام العام وقد تمسك بصدور القرار رقم 183 فى 19/5/1987 من لجنة القسمة الاولى بوزارة الاوقاف بانتهاء حصة الخيرات واختصاص كل مجموعة من المستحقين بنصيبها فى وقف .............. وتأيد ذلك القرار بتاريخ 16/1988 فى الاعتراض المقدم من هيئة الاوقاف المصرية رقم 12 لسنة 1987 فاصلا فى شق الخيرات وفرز حصة المستحقين وانصبتهم فيه وانه حاز قوة الامر المقضى غير ان الحكم المطعون فيه قضى رغم ذلك بتثبيت ملكية هيئة الاوقاف لارض النزاع باعتبارها وقفا خيريا وببطلان العقد المسجل رقم 1108 لسنة 1979 سند ملكية المطعون عليهم الثمانية الاول على سند من بطلان حكم التصرفات رقم 176 لسنة 1956 بحكم محكمة استئناف الاسكندرية رقم 5 لسنة 1961 وبطلان تأشيرات الشهر العقارى الصادرة فى عام 1984 ببطلان التسجيل رقم 370 لسنة 1961 فى حين ان قرار لجنة القسمة صدر فى تاريخ لاحق عليهما واصبح نهائيا حال انه لا ولاية له فى الفصل فى هذا النزاع هذا الى انه ناقض قضاء لجنة القسمة السابق عليه واهدر حجيته وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الرابع والوجه الثانى من السبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون اذ خلص فى مدوناته الى بطلان العقد المسجل رقم 1108 لسنة 1979 توثيق دمياط سند ملكية المطعون عليهم الثمانية الاول حال ان البائعين لهم لم يختصموا فى الدعوى ابتداء ولم تقم هيئة الاوقاف المحكوم بثبوت ملكيتها ارض النزاع بادخالهم فيها حتى يكون الحكم حجة عليهم وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن بالوجهين الثاني والثالث من السبب الخامس علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال اذ عول في قضائه بثبوت ملكية هيئة الاوقاف علي تقرير خبير مقدم في دعوى اخري برقم 822 سنة 1979 مدني دمياط الابتدائية - وهي تختلف خصوما وموضوعا عن الدعوى المطروحة - تضمن ان العقد المسجل رقم 1108 لسنة 1979 توثيق دمياط ليس له وجود وان حصة الخيرات لم يتم فرزها وان الحكم الصادر بفرزها ابطله الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5 سنة 61 ق الاسكندرية هذا الي انه خلص الي ان ما يخص هيئة الاوقاف طبقا لحجتي الوقف هو 14.5 سهما من 24 سهما تواجر في حين قضي الحكم بتثبيت ملكية هيئة الاوقاف لمساحة 16س، 8ط ، 2ف في حوض اخر فيكون قد قضي باكثر مما طلبه الخصوم وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مجرد المنازعة فى ملكية جهة الوقف لعقار معين ليس من المسائل المتعلقة بأصل الوقف لعقار معين ليس من المسائل المتعلقة بأصل الوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية قبل إلغائها بل كانت المحكمة المدنية هى المختصة بالفصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 55 لسنه 1960 بقسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف أن لجان القسمة المنشأة بموجب هذا القانون لا تختص بالفصل فى أصل الاستحقاق أو مقداره عند المنازعة فيه، ولا بالفصل فى المنازعات حول تحديد مصرف الوقف وما إذا كان أهليا أو خيريا باعتباره منازعة فى أصل الاستحقاق وأيضا طلبات تقدير وفرز حصة الخيرات فيه وإنما تأمر إذا ما أثيرت منازعة فى ذلك أما برفض طلب القسمة وإما بإجرائها حسبما تراه ظاهرا من الأوراق، ويكون حكمها بالقسمة فى هذه الأحوال غير مؤثر على الحق المتنازع فيه وغير مانع من رفع الدعوى به إلى المحكمة المختصة، ويؤكد ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون فى التعليق على المادة13 منه والتى تقضى فى فقرتها الأخيرة بأن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف فى الطعن فى القرارات النهائية الصادرة من لجان القسمة يكون نهائيا غير قابل للطعن أمام أية جهة قضائية من أنه "وبديهى أنه إذا كان النزاع على مقدار الاستحقاق فإن لصاحب الشأن أن يرفع بحقه دعوى أمام المحكمة على ما سبقت الإشارة إليه فى المادة الرابعة من المشرع "إذ أن مضى اللجنة فى إجراء القسمة يكون حسبما تراه ظاهرا من الأوراق إذا اتصل النزاع بأصل الاستحقاق ذاته أو بمقداره.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل النعى على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن فيه ولا مصلحة له فى إبدائه وكان الطاعن لا صفة فى التمسك بعدم حجية الحكم بثبوت ملكية هيئة الأوقاف للقدر موضوعه ولم يدع أن له مصلحة فى ذلك فوتها عليه الحكم المطعون فيه، فإن النعى عليه وتعيبيه فى هذا الخصوص يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يجوز لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تستند إلى تقرير خبير مودع فى دعوى أخرى ما دامت صورته قد قدمت إليها وأودعت ملف الدعوى وأصبح التقرير بذلك ورقة من أوراقها بتناضل كل خصم فى دلالتها .