الطعن رقم 2259 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1995-2-26
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
اجانب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تملك الاجانب للاراضى الزراعية
⚖️ التقادم المكسب - من شروطها - كون المال مما يجوز تملكه بالتقادم
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى مسائل الملكية
⚖️ قيود الملكية - القيود الواردة على حرية التملك - الحد من حرية تملك الأجانب للعقارات فى مصر
⚖️ إتفاق إتحاد الجمهوريات العربية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم وخيرى فخرى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول انه تتمسك امام محكمة الموضوع بحق مواطني اتحاد الجمهوريات العربية في تملك الاراضي الزراعية وفقا للقوانين المطبقة علي مواطني الجمهورية التي يتم فيها التملك وذلك عملا بنص المادة الاولي من قرار مجلس رئاسة الاتحاد رقم 9 لسنة 1972 لا يقدح في ذلك انسحاب جمهورية مصر العربية من اتحاد الجمهوريات العربية بالقانون رقم 143 لسنة 1984 طالما لم يصدر تشريع ممن يملكه اعلا منه او مساو له في الدرجة يتضمن النص علي الغائه صراحة او ضمنا هذا الي ان القانون المذكور لا ينسحب اثرة الي الماضي ما دام لم ينص فيه علي ذلك غير ان الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع اخذا باسباب الحكم المستانف الذي اعتبر صدور القانون رقم 143 لسنة 1984 سببا لوقف التقادم الذي لم تكن قد اكتملت مدته قبل تاريخ العمل به وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ولئن كانت المادة الأولى من القرار رقم 9 لسنه 1972الصادر عن مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية قد نصت على انه " استثناء من الأحكام النافذة فى الجمهوريات الأعضاء بالاتحاد، يكون للمتمتعين بجنسيته إحدى هذه الجمهوريات حق تملك الأراضى الزراعية بالجمهوريتين الأخريتين وفقا لقوانين المطبقة على مواطنى الجمهورية التى يتم فيها التملك " زهو ما يعد استثناء من الأصل العام المقرر فى جهورية مصر العربية كما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنه 1963 والذى يحظر على الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين تملك الأراضى الزراعية وما فى حكمها فى مصر بأى سبب من أسباب كسب الملكية، إلا أنه بصدور القانون رقم 143لسنه 1984 فى1984/10/2متضمنا النص على انسحاب جمهورية مصر العربية من اتفاق إقامة اتحاد الجمهوريات العربية الذى ضم فى عضويته معها الجمهورية العربية الذى ضم فى عضويته معها الجمهورية العربية الليبية والجمهورية العربية السورية لم يعد بعد ذلك التاريخ ثمة محل للاستناد إلى القرارات الصادرة عن مجلس رئاسة الاتحاد فى اكتساب حقوق جديدة تناهض أحكام التشريعات الوطنية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن لم تكتمل له حيازة أرض التداعى المدة اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم الطويل حتى صدر القانون رقم 143 لسنه 1984 بانسحاب مصر من اتحاد الجمهوريات العربية فإنه يحظر عليه -وهو سورى الجنسية - أن يمتلكها بعد هذا التاريخ بأى سبب من أسباب كسب الملكية عملا بنص المادة 1/1 من القانون رقم 15 لسنه 1963 بشأن حظر تملك الأجانب لأراضى الزراعية وما فى حكمها السالف الإشارة إليه المتصل حكمها بالنظام العام .