⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2745 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1994-11-27 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - متى يجب الاثبات بالكتابة
⚖️ طرق الاثبات - حجية الورقة العرفية - فيما بين الطرفين
⚖️ اعلان صحيفة الدعوى - اعلان الاوراق المتضمنة عرضا بالوفاء
⚖️ انقضاء الالتزام - انقضاء الالتزام بتنفيذه عينا - الوفاء - الوفاء بادارة الموفى وحده - العرض والايداع
⚖️ اثبات الصورية
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وسعيد فودة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بيان على الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلا قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن تحديدا دقيقا وأن تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها وجه العيب الذى تعزوه الطاعنة إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه ، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا وإلا كان غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قيام الملتزم بإيداع ما التزم به خزانه المحكمة بعد عرضه على صاحب الحق إنما هو وسيلة قررها القانون للوفاء بدينه عن طريق عرضة وإيداعه إذا كانت هناك أسباب جدية - تقدرها محكمة الموضوع - تبرر هذا الإجراء شريطة إلا يكون ذلك مقيدا بقيد لا يكون للمدين حق فى فرضه أو يتنافى مع طبيعة الوفاء بالتزام.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 487 من قانون المرافعات أن كل ما اشترطه المشرع لحصول العرض أن يتم بإعلان الدائن به على يد محضر وإذ لم يضع المشترى قواعد خاصة لإعلان الأوراق المتضمنة عرضا بالوفاء فإنه يسرى فى شأنها القواعد العامة فى إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين زمنها ما تنص عليه المادتان العاشرة والحادية عشر من ذات القانون، فإن لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة العاشرة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو استلام الصورة وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته حسب الأحوال، ومن ثم فإن العرض الحقيقى يكون صحيحا إذا تم إعلان وفقا لما تقدم حتى لو كان المخاطب معه شخصا آخر غير الدائن أو كان غير مفوض فى استلام الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا رفض العرض - وأيا كان سبب رفضه - وكان سبب رفضه - وكان المعروض نقودا قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة فى اليوم التالى لتاريخ المحضر على الأكثر طبقا لما أوردته المادة 488 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة أنه - متى ثبت صدور الورقة العرفية ممن نسب إليه التوقيع عليها ، فإنها تكون حجية على طرفيها بكافة بياناتها إلى أن يثبت العكس وفقا للقواعد العامة فى إثبات ما اشتمل عليه دليل كتابى، فإذا ادعى أحد طرفى المحرر أن أحد البيانات المدونة فيه غير مطابقة للواقع كان عليه بحكم الأصل أن يثبت هذه الصورية بطريق الكتابة.