الطعن رقم 1266 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1994-11-24
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
فوائد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما لا يعد كذلك
⚖️ مصروفات الدعوى - أتعاب المحاماة جزء من مصاريف الدعوى - شرط القضاء بها
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى - سبب الدعوى - تكييف الدعوى
⚖️ الفوائد التاخيرية والتعويضية
⚖️ اتعاب المحاماة - استحقاقها
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تكييف الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد محمود وأحمد أبو الضراير وعلى أحمد شلتوت نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن العشماوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 226، 227 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن هناك نوعين من الفوائد تأخيرية للتعويض عن التأخير فى الوفاء بمبلغ من النقود وتعويض الضرر الذى يفترض القانون وقوعه كنتيجة مباشرة لتأخير المدين عن الوفاء بإلتزامه. والفوائد التعويضية يلتزم بها المدين بناء على اتفاق بينه وبين الدائن مقابل انتفاعه بمبلغ من النقود يكون فى ذمته للدائن ولم يحل بعد أجل استحقاقه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الواقع الثابت فى الدعوى أن الطاعن لم يدع أن الفوائد التعويضية التى حددها بنسبة 20 % من جمله المطالب به كان بناء على اتفاق بينه وبين المطعون ضدها مقابل انتفاعها بذلك المبلغ الذى فى ذمتها له وإنما أسس طلبه لتلك الفوائد على تعويض الضرر الناشئ عن تأخير المطعون ضدها فى الوفاء بذلك المبلغ فى ميعاد استحقاقه له وما رتبه ذلك من حرمانه من الانتفاع به واستغلاله فى شتى أغراضه، مما تكون معه الفوائد المطالب بها هى فى حقيقتها فوائد قانونية عن التأخر فى الوفاء بالالتزام أيا كان الوصف أو التسمية التى أسبغها الطاعن عليها، وكانت محكمة الموضوع لا تقيد فى تكييف الطلبات المعروضة عليها بوصف الخصوم لها، وإنما تلتزم بالتكييف الصحيح الذى تتبينه من واقع الدعوى وترى أنه ينطبق عليه لتنزل حكم القانون على ما يثبت لديها انه هو التكييف الصحيح ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى فى حدود سلطته فى فهم الواقع فى الدعوى وتكييف الطلبات المطروحة عليه إلى اعتبار طلب الطاعن الحكم له بالفوائد القانونية والتعويضية عن المبلغ المطالب به طلبا واحدا ورتب على ذلك قضائه برفض طلب الحكم بالفوائد التعويضية عن المبلغ المقضى به بعد القضاء له بفوائد تأخيرية عنه بما يكفى لحمله ويتضمن الرد الضمنى المسقط لكل طلب أو حجة تخالفه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون أو عابه القصور.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت أتعاب المحاماة تدخل ضمن مصاريف الدعوى التى يحكم بها على من خسرها إلا أن مناط القضاء بها لمن كسب الدعوى أن يكون قد أحضر محاميا للمرافعة فيها.