⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 109 لسنة 23 قضائية

النقض المدني 1956-2-25 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحديد اقدمية عضو ادارة قضايا الحكومة عند تعينه وكيلا للنيابة
⚖️ الخصوم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد العروسى وحضورحسن دواد ومحمود ابراهيم اسماعيل ومحمود عياد ومصطفى كامل واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحد على ومحمود محمد مجاهد ومحمد محمد حسنين .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقارير التى تلاها السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة ومن حيث إن الطلب قد استوفى اوضاعه الشكلية . ومن حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الطلب ومن سائر الأوراق - تتحصل فى أن الطالب حصل على اجازة الحقوق فى يونيه سنة 1948 وعين مندوبا من الفئة " ب " بإدارة قضايا الحكومة فى سبتمبر سنة 1949 ثم رقى محاميا من الدرجة الثالثة فى ينايرسنة 1951 وبقى بالإدارة المذكورة غلى ان عين وكيلا للنيابة من الدرجة الثالثة بالمرسوم الصادر بتاريخ 15من اغسطس سنة 1953 وحددت اقدميته بعد الاستاذ .. كيل النائب العام من الدرجة الثالثة فقرر الطعن فى المرسوم الصادر فى 14/9/1953 طالبا إلغاؤه فيما تضمنه من تحديد اقدميته بعد الاستاذ .. واعتبار اقدميته فى وظيفة وكيل النيابة من الدرجة الثالثة محددة من تاريخ حصوله على درجة محام من الدرجة الثالثة بإدارة قضايا الحكومة فى 21 من ينايرسنة 1951 وتعديل اقدميته على هذا الاعتبار ليكون اول وكلاء النيابة من الدرجة الثالثة مع ما يترتب على ذلك من حقوق وأثار . ومن حيث إن الطالب يبنى طعنه على المرسوم بمخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وإساءه استعمال السلطة والاجحاف بحقوقه ويقول غن المادة 79 من المرسوم بقانون 188 لسنة 1952 تنص على انه " تقرر اقدمية اعضاء النيابة بالطريقة المقررة لأقدمية رجال القضاء وفقا للمادة 22 من هذا القانون " وتنص المادة 22 من ذلك القانون على انه " يجوز ان تحدد اقدمية اعضاء مجلس الدولة وغدارة قضايا الحكومة عند تعيينم فى وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعينهم فى هذه الدرجات وبالنسبة للمحامين فتحدد اقدميتعهم بين أغلبية زملائهم من داخل الكادر القضائى " . كما تنص المادة السابعة من القانون رقم 26 لسنة 1950 الخاص باقرم قضايا الحكومة والمعدلة بالقانون رقم 102 لسنة 1950 الخاص بأقلام قضايا الحكومة والمعدلة بالقانون رقم 102 لسنة 1950 على انه " يكون شان باقى الموظفين الفنيين فى ذلك شان رجال النيابة العامة الفنيين " وبما ان الطالب عين محاميا من الدرجة الثالثة بإدارة قضايا الحكومة فى 21 ن ينايرسنة 1951 وهى درجة مماثلة لدرجة وكيل نيابة من الدرجة الثالة وشانه شان شاغل هذه الوظيفة من هذا التاريخ وأن زملاؤه من خريجى سنة 1948 الذين عينوا فى النيابة العامة قد رقوا إلى درجة وكلاء نيابة من الدرجة الثانية وبقى هو فى درجته بالإدارة المذكورة فإذا ما نقل إلى النيابة العامة كان حتما ان تكون اقدميتهخ عند التعيين فى مقدمة وكلاء الدرجة الثالثة مادام القانون يحول دون تعيينه وكيلا للنيابة من الدرجة الثانية وأن الجواز المنصوص عليه فى المادة 22 لم يقصد به الرخصة المطلقة لاحتساب الأقدميية طبقا لرغبة ولضعها ودون مراعاة للصالح العام بل قصد به دفع الضرر عن اعضاء النيابة الذين كان يسبقهم غيرهم من زملائهم المتخرجين معهم او بعدهم والمعيينين بإدارة قضايا الحكومة او الوضائف الأخرى المماثلة " وأنه إذا ما قورنت حالته بحالة اقدم وكلاء النيابة من الدرجة المختلفة المتماثلة بالنيابة العامة والغدارة وكذلك بالنسبة للأستاذ .. الذى حددت أقدميته بعده . ومن ثم يكون المرسوم الصادر فى 15 من أغسطس سنة 1953 قد شابه خطأ فى القانون وفى تطبيقه وإساءه استعمال السلطة فى تحديد أقدميته بعد الاستاذ ..... مما يرى فيه الطالب سببا لإلغائه . ثم صدر قرار وزارى بتاريخ 31/12/1953 بترقية سبعة عشر وكيلا للنيابة من الدرجة الثالثة غلى الدرجة الثانية يبداون بالسيد ...... فقرر بالطعن فيه بتاريخ 30 من يناير سنة 1954 طالبا إلغاؤه فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى درجة وكيل نيابة ثانية واعتبار اقدميته فى ذلك سابقة على السيد ...... وقيد هذا الطلب برقم 18 لسنة 24 ق . وبتاريخ 19/4/1954 صدر قرار آخر بترقية ثلاثة وأربعين وكيلا للنيابة من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية يبداون على السيد ....... وما يترتب على ذلك من آثار وحقوق - وقد بنى الطاعنان الأخيران على نفس الأسباب التى بنى عليها الطعن الأول وعلى اعتبارهما أثرا من اثاره . وبما ان الوزارة ردت على الطلب بان نص المادة 22 من الرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 لا يلزم الوزارة بتحديد اقدمية الطالب على الوجه الذى يقول به وغنما جعل ذلك حقا لها تمارسه فى حدود ما تقتضيه المصلحة العامة وانها حددت اقدمية الطالب فى المرسوم المطعون على ان يكون للسيدتين .... وهما من خريجى سنة 1945 وبعد كل من السيد ......والسيد ...... وهم من خريجى سنة 1948بدرجة جيد وبعد السيدتين ....وهما من خريجى سنة 1948 بدرجة مقبول وذلك على اساس ان الطاعن تخرج فى سنة 1948 بدرجة مقبول وان العبرة فى تحديد الأقدمية بأغلبية من يعينون وليس بالحالات الفردية التى لا يصح القياس عليها . وطلبت النيابة عدم قبول الطلب بالنسبة لاختصام النائب العام ورفضه موضوعا . ومن حيثإن توجيه الطلب إلى احد أعضاء مجلس القضاء الأعلى غير مقبول إذ لاشان لهذا المجلس فى الخصومة القائمة بين الطلب وبين الجهة الإدارية على ما هو مبين فى طلباته ، ذلك بان الدولة تعتبر طبقا لنص المادة 14 من قانون المرافعات ممثلة بالوزارة ومديرى المصالح المختصة والمحافظين والمديرين وان الآراء التى يبديها مجلس القضاء الأعلى ليست فى حد ذاتها قرارات إدارية . ومن حيث إن المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 التى تجيز ان تحدد اقدمية اعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة عند تعينهم فى وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات لم يرد نصها على سبيل الوجوب بل ترك الأمر جوازيا للوزارة تمارسه فى حدود ما تقتضيه المصلحة العامة وما دام ان الطاعن قد حددت اقدميته فى المرسوم المطعون فيه مع غالبية من يماثلونه وليس فى هذا ما يخالف القانون ومن ثم فإن الطعن يكون على غيراساس ويتعين رفضه وكذلك بالنسبة للطعنين المضمونين باعتبارهما اثرا من آثار الطعن الأول .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجيه طلب تحديد أقدمية عضو النيابة إلى أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى - النائب العام - غير مقبول. إذ لا شأن لهذا المجلس في الخصومة القائمة بين الطالب وبين الجهة الإدارية في هذا الخصوص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الطالب من أعضاء إدارة قضايا الحكومة وحددت أقدميته عند تعيينه وكيلا للنيابة من الدرجة الثالثة في المرسوم المطعون فيه مع غالبية من يماثلونه فإنه ليس في هذا ما يخالف القانون.