⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 684 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1993-10-21 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء فى حالة اقامة المستأجر مبنى مكون من اكثر من ثلاث وحدات سكنية
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لتغيير واساءة استعمال العين المؤجرة - تغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة - القواعد المتعلقة بقوانين ايجار الاماكن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطه ومحمد بدر الدين المتناوى وشكرى جمعة حسين وفتيحة قره نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن علىالحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفساد الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق. وفي بيان ذلك يقول إن شرط انطباق نص المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981 أن يكون المكان مؤجراً بغرض السكن وليس لأى غرض آخر. ولما كان الثابت من تقرير الخبير المندوب في الدعوى تغيرر الغرض من استعمال شقة النزاع إلى مخزن ملحق بمحل تجارة الطاعن، باتفاق الطرفين في غضون شهر فبراير سنة 1982 وقبل إقامة الدعوى الماثلة مقابل زيادة الأجرة مما ينحسر عنه تطبيق النص المستحدث سالف الذكر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء شقة النزاع باعتبارها مؤجرة لأغراض السكنى على خلاف الواقع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت المادة 19من القانون 136لسنة1981المعمول به اعتبارا من 1981/7/31 أجازت للمستأجر تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى مقابل زيادة الأجرة على الوجه المبين بهذه المادة شريطة الا يترتب على ذلك ضرر بالمبنى أو شاغليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص المستحدث الوارد بالمادة 2/22ق لسنة1981 يدل وعلى ما جاء بعباراته الواضحه وألفاظه الصريحة أن مناط إعمال حكمه أن تكون الوحدة المؤجرة للمستأجر وحدة سكنية فلا يسرى على مستأجرى الوحدات غير السكنية كالمحلات أو الوحدات المعدة لغير أغراض السكنى كالمكاتب وخلافه، ولازم ذلك ومقتضاه أن يمتنع على مستأجرى الوحدات السكنية بعد نفاذ القانون المذكور فى 1981/7/31 القيام بطريق التحايل بتغيير وجه الاستعمال إلى غير أغراض السكنى بإرادتهم المنفردة وصولا منهم إلى تعطيل تطبيق النصوص المستحدثة الآمره المتعلقة بالنظام العام ومنها نص المادة 2/22 سالف الذكر، وإلا عد ذلك مخالفا لإرادة المشرع ومهدرا للحكمة التى تفياها من تلك النصوص.