الطعن رقم 8 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
1995-2-23
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقابة المهن العلمية
⚖️ رفع الطعن - صحيفة الطعن - وراجع أسباب الطعن بالنقض - السبب المجهل - رفع الطعن بالنقض طبقا للمادتين 29 ، 37 من قانون نقابة المهن العلمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية حماد الشافعى وعبد القادر عثمان وعزت البندارى وفتحى قرمة نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص المواد من 24 إلى 30 الواردة بالباب الثانى من لائحة نظام العاملين بالبنك والخاص بلجان شئون العاملين وقياس كافة الأداء أن هذه اللجان هى الجهة صاحبة الحق فى تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها فى ذلك طالما كان هذا التقدير مبرءا من الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أهدر قرار لجنه شئون العاملين بتقدير كفاية المطعون ضده بمرتبة ضعيف عن عامى 1978 أو 1979 تأسيسا على ما أورده الخبير المنتدب بتقريره من عدم وجود مبرر للنزول بتقدير كفايته عن الأعوام السابقة وإلى ما ورد بشهادة الخبرة الصادرة عن البنك الطاعن وحصوله على علاوة جداره وتقدير كفايته بمرتبة " ممتاز " عن عامى 1983، 1984 ودون أن يثبت أن كفاية العامل فى فترة معينة على كفايته فى فترة أخرى فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.