الطعن رقم 871 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1994-11-23
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
حكر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محل عقد التحكير - الأحكار على الاراضى غير الموقوفة
⚖️ تطبيق القانون - القانون الواجب التطبيق - فى مسائل الوقف - الحكر
⚖️ الاوقاف الخيرية - الاحكار على الأعيان الموقوفة خيريا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز نائبى رئيس المحكمة وسعيد فهيم ومحمد درويش.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 1012 من القانون المدنى على أنه "1" من وقت العمل بهذا القانون لا يجوز ترتيب حق حكر على أرض غير موقوفة وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 1008 الفقرة الثالثة "2" الأحكام القائمة على أرض غير موقوفة وقت العمل بهذا القانون تسرى فى شأنها الأحكام المبينة فى المواد السابقة - يدل على أن المشرع إتجه إلى تطبيق نطاق الحكر فمنع الإحتكار على الأراضي غير الموقوفة وبذلك يكون قد قصر ترتيب حق الحكر منذ تاريخ العمل بهذا القانون فى 15 أكتوبر 1949 على الأراضي الموقوفة وقفاً خيرياً بعد إلغاء الوقف الأهلي وأخضع المشرع الأحكام القديمة على أرض غير موقوفة والقائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون لنص المادة 999 منه التى حددت الحد الأقصى لمدة التحكير بجعلها ستين سنة فإذا عينت مدة أطول أو أغفل تعيين المدة أعتبر الحكر معقوداً لمدة ستين سنة.