⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2151 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1995-2-23 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقدير كفاية العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية الشافعى وعزت البندارى وسمير عبد الهادى وفتحى قرمه نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك انه اهدر قرار لجنة شئون العاملين بالبنك الطاعن في شان تقدير كفاية المطعون ضده عن سنتي النزاع بمرتبة " ضعيف " ونصب نفسه مكانها بتقدير كفايته عنهما بمرتبة " ممتاز " قياسا علي سنوات سابقة رغم ان تخفيض مرتبه كفايته كان له ما يبرره من عمله وسلوكه عن هاتين السنتين وانه لا يجوز قياس كفايته عن ايهما علي سنوات اخري سابقة او لاحقة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص المواد من 24 إلى 30 الواردة بالباب الثانى من لائحة نظام العاملين بالبنك والخاص بلجان شئون العاملين وقياس كافة الأداء أن هذه اللجان هى الجهة صاحبة الحق فى تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها فى ذلك طالما كان هذا التقدير مبرءا من الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أهدر قرار لجنه شئون العاملين بتقدير كفاية المطعون ضده بمرتبة ضعيف عن عامى 1978 أو 1979 تأسيسا على ما أورده الخبير المنتدب بتقريره من عدم وجود مبرر للنزول بتقدير كفايته عن الأعوام السابقة وإلى ما ورد بشهادة الخبرة الصادرة عن البنك الطاعن وحصوله على علاوة جداره وتقدير كفايته بمرتبة " ممتاز " عن عامى 1983، 1984 ودون أن يثبت أن كفاية العامل فى فترة معينة على كفايته فى فترة أخرى فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .