⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3325 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1994-11-23 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ اثار الاستئناف - الطلبات الجديدة - ما لا يعد طلبا جديدا
⚖️ التقادم المكسب - نوعا التقادم - التقادم الطويل - أحكام عامة
⚖️ التزام محكمة الاستئناف بالفصل فى الدفوع التى أثيرت أمام محكمة أول درجة
⚖️ منازعات الملكية
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل
⚖️ اسباب الطعن - بيان اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز نائبى رئيس المحكمة وسعيد فهيم ومحمد درويش.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن بالاستئناف - على ما جرى به نص المادتين 232،233 من قانون المرافعات - ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية فى نطاق ما رفع عنه لا على أساس ما كان مقدما فيها من أدلة وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب بل أيضا على أساس ما يطرح منها عليها ويكون قد فات الخصوم إبداؤه أمام محكمة أول درجة فيكون للمستأنف عليه إبداء أوجه دفاع جديدة طالما أنه قضى له بكل طلباته بما أغناه من استئناف الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت بالأوراق أنه لدى استئناف الطاعن لحكم محكمة أول درجه قدمت المطعون ضدها مذكرة بجلسة1989/1/11طلبت فى ختامها تأييد الحكم المستأنف لأسبابه بما يعد تمسكا منها بطلب تثبيت ملكيتها لنصف كامل أرض وبناء عقار النزاع على أساس التقادم الطويل المدة وكان الاستناد إلى التقادم المكسب فى دعوى تثبيت الملكية كسبب جديد مضاف إلى السبب الذى رفعت به الدعوى ابتداء هو مما يجوز قبوله أمام محكمة الاستئناف ، فغن تلك المحكمة إذ حققت وضع اليد وقضت بعد أن ثبت لها صحة هذا الدفاع بتأييد الحكم المستأنف لا تكون قد خرجت بالدعوى عن نطاقها الصحيح أو قضت فيها على أساس دفاع لم تبده المطعون ضدها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجب فى بيان سبب الطعن أن يكون واضحا كاشفا عن المقصود منه نافيا عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وأثره فى قضائه.