⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3159 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1993-10-21 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ حماية الحيازة فى ذاتها - دعاوى الحيازة - حجية الحكم الجنائى الصادر فى جريمة الحيازة
⚖️ حجية الحكم الجنائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطه ومحمد بدر الدين المتناوى وفتيحه قره ومحمد الجابرى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الصادر في الجنحة رقم 1979 سنة 1986 قسم الظاهر قضى بمعاقبة المطعون ضده الأول بالغرامة عن تهمة منعه لحيازتها للشقة محل النزاع بالقوة وقضى أيضاً بتمكينها من الشقة بأكملها وبتعويضها عن إنتهاك حيازتها وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا وجاءت أسباب الحكم الجنائى المرتبطة بالمنطوق قاطعة في أنها الحائزة للشقة محل النزاع وأن المطعون ضده الأول قد اغتصب حيازتها بالقوة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برد حيازة المطعون ضده الأول للشقة محل النزاع على ما أورده بأسبابه من أنه هو الحائز لها وأن حيازته قد انتهكت بتنفيذ قرار قاضى الحيازة فإنه يكون قد خالف حجية الحكم الجنائى السابق مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها بزوال حيازة المطعون ضده الأول للشقة محل النزاع منذ زواجه واتخاذه مسكناً آخر منزلاً للزوجية وأنه استولى على الشقة محل النزاع بعد أن حصل من مالكها على عقد إيجار باسمه إلا أن الحكم لم يتناول هذا الدفاع الجوهرى مما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 456من قانون الإجراءات الجنائية و102من قانون الإثبات على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الحكم الجنائى تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدية كلما كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته الى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الامور فأنه يمتنع على المحاكم الجنائية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفا للكم الجنائى السابق له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان قانون العقوبات اذ نص فى المادتين 369، 370 منه على معاقبة كل من دخل عقار فى حيازة أخر بقصد منع حيارته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمه فيه أنما قصد أن يحمى حائز العقار من اعتداء الغير على هذه الحيازة،وكان الركن المادى من هذه الجريمة وهو " دخول " يتم بكل فعل يعتبر تعرض ماديا للغير فى حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها بالقوة سواء كانت هذه الحيازة شرعية مسنده الى سند صحيح أو لم تكن وسواء كان الحائز مالك أو غير ذلك تقريرا من الشارع أن التعرض المادى إذا وقع لحائز العقار دون الالتجاء الى الجهات القضائية المختصة ولو استمادا الى حق مقرر يعتبر من الجانى أقامة العدل بنفسه مما يؤدى الى الاخلال بالنظام العام،فأنه على ما سلف لا يكون لازم للمحكمة الجنائية للحكم فى الجريمة المنصوص عليها فى لمادتين 369، 370 من قانون العقوبات التعرض لبحث مدى توافر الشروط القانونية للحيازة المنصوص عليها فى هذا القانون المدنى والتى حماها المشرع بدعاوى الحيازة المنصوص عليها فى هذا القانون والتى يجوز للمستأجررفعها باسمه على كل من يتعرض له من الغير فى حيازته للعين المؤجرة والانتفاع بها واذا تناول الحكم الجنائى أمر الحيازة المنصوص عليها فى القانون المدنى وشروطها الغير لازمة للفصل فى الجريمة فإن ذلك يعد منه تزيدا لايلزم القاضى المدنى ةاذا كان الحكم المطعون فيه عند بحثه لشروط دعوى استرداد الحيازة المقامة من المطعون ضده الأول قد التزم هذا النظر ولم يعتدبحجة الحكم الجنائى الصادر ضد الأخير فى الجريمة المنصوص عليها فى المادتين 369و370 من قانون العقوبات فى شقيه الجنائى والمدنى فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون 0