⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2067 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1995-2-22 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - المنشآت الآيلة للسقوط - قرارات لجان المنشأت الايلة للسقوط
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الناصر السباعى وسيد قايد نائبى رئيس المحكمة وعبد القادر المنوفى ومحمد جمال الدين سليمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول انه قدم امام الخبير المنتدب في الدعوى صورة رسمية من القرار الهندسي رقم 154 لسنة 80 ، 1981الصادر من اللجنة الهندسية المختصة بتاريخ 3/5/1984 - اللاحق علي صدور القرار رقم 104 لسنة 1972 - المطعون فيه - بازالة العقار الكائن به العين محل النزاع حتي سطح الارض - فيما عدا المقهي استئجاره واذ لم يتناول الحكم المطعون فيه الرد علي ذلك القرار اللاحق وبحث اثره علي القرار الاول وايهما يجب الالتزام به فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المواد 55،56،57،65 من القانون رقم 49 لسنه 1977 المنطبق على واقعة الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقدير ما يلزم اتخاذه للمحافظة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقدير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلى أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة أو التدعيم ما يحقق سلامتها أو الحفاظ عليها في حالة جيده، وتختص اللجان المنصوص عليها في المادة 57 من القانون المذكور بدراسة التقارير المقدمة من الجهات الإدارية المختصة بشئون التنظيم فيما يتعلق بتلك المبانى وإجراء المعاينات على الطبيعية وإصدار قرارات فى شأنها وتعتبر القرارات التى تصدرها هذه اللجان قرارات إدارية يجوز لها إن تعدل عنها أو تلغيها إذا تبين لها إنها صدرت بناء على وقائع غير صحيحة أو خلالا للقانون أو إذا تغيرت حالة العقار التى صدر على أساسها القرار ما دام الغرض من ذلك تحقيق المصلحة العامة فلها أن تخالف قرارها بالهدم إذا استبان لها بعد ذلك أن الترميم الذى أجرى فى العقار قد أصبح به بعيدا عن الخطر الذى يهدد الأنفس والأموال، إذ جعل المشرع حالة المبنى هى المناط فى إصدارتها فى هذه الحالة ويترتب على إلغاء القرار بهذا التحديد تجريده من قوته القانونية بحيث يصبح غير منتج لآى أثر قانونى من تاريخ إلغائه على أن حق الجهة في إلغاء القرارات المشار إليها أو تعديلها مشروط بأن يتم ذلك قبل الطعن فيها أمام محكمة المختصة ويترك الأمر عندئذ للمحكمة تقضى فيه بما تراه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قدم أمام الخبير المنتدب فى الدعوى صورة رسمية من القرار رقم .._. الصادر من اللجنة المختصة بالوحدة المحلية لمدينة طنطا بتاريخ __.اللاحق على إصدار القرار رقم _محل النزاع وقبل الطعن فيه أمام المحكمة بتاريخ _ متضمنا إزالة العقار حتى سطح الأرض فيما عدا المقهى المؤجرة للطاعن بما قد ينبئ عن أن الجهة الإدارية قد عدلت عن قرارها الأول رقم __ المتضمن إزالة العقار جميعه حتى سطح الأرض وقصرت الإزالة على ما دون المقهى وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد القرار محل النزاع بهدم العقار جميعه دون أن يعرض لدلالة ما أصدرته الجهة الإدارية من قرار لاحق لا يتضمن المقهى المؤجر للطاعن وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد شابة القصور فى التسبيب .