الطعن رقم 2236 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1994-11-23
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
صورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عبء الاثبات - بوجه عام
⚖️ مسائل عامة - حظر بيع المكان أو جزء منه لمشترى ثان
⚖️ اركان عقد البيع - صورية عقد البيع
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير ادلة الصورية
⚖️ من انواع الصورية - الصورية المطلقة والصورية النسبية
⚖️ من انواع الصورية - صورية تاريخ العقد صورية نسبية
⚖️ صورية العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للصورية - فى تقدير أدلة الصورية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى نواب رئيس المحكمة وعلى جمجوم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لقاضى الموضوع السلطة فى تقدير الأدلة التى يأخذ بها ثبوت الصورية أو نفيها، إلا أن مناط ذلك أن يكون الدليل الذى أخذ به مستمدا من أوراق الدعوى ومستخلصا منها استخلاصا سائغا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الصورية المطلقة هى التى تتناول وجود العقد ذاته وتعنى عدم قيام العقد أصلا فى النية عاقديه أما الصورية النسبية فهى التى لا تتناول وجود العقد وإنما تتناول نوعه أو ركنا فيه أو شرطا من شروطه أو شخص المتعاقدين أو التاريخ الذى أعطى له بقصد التحايل على القانون بما مؤداه أن الصورية النسبية لا تنتفى بانتقاء الصورية المطلقة لاختلافهما أساسا وحكما.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان البين أن الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بصورية عقد البيع الصادر من المطعون ضده الثانى للمطعون ضده الأول صورية مطلقة . كما دفع ببطلانه لمخالفته لأحكام الأمر العسكرى رقم 4 لسنه 1973 وأحكام قانونى إيجار الأماكن رقمى 49 لسنه 1977 ، 136 لسنه 1981 بإعطائه تاريخا صوريا ليكون سابقا على عقده وكان طعنه بالصورية المطلقة على هذا العقد إنما ينصف على وجوده أصلا فى نية عاقديه بينما دفعة ببطلانه لصورية تاريخه إنما ينصب على التاريخ وحده ولا يتعداه إلى العقد ذاته إلا أن الحكم المطعون فيه قد قصر بحثه على ما ساقه الطاعن من قرائن تتعلق بطعنه بالصورية المطلقة وبالتواطؤ بين طرفى هذا العقد للإضرار بحقوقه وانتهى إلى أن هذه القرائن لا تصلح دليلا على تلك الصورية أو هذا التواطؤ وأغفل الرد على دفعه بالصورية النسبية على هذا العقد بإرجاع تاريخه ليكون سابقا على عقده بما يبطله طبقا لأحكام الأمر العسكرى وقانونى إيجار الأماكن إيجار الأماكن سالفى الذكر رغم أن الصورية النسبية لا تنتفى بانتفاء الصورية المطلقة لاختلافهما أساسا وحكما.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن سكوت المدعى عليه عن النفى لا يصلح بذاته دليلا للحكم للمدعى بطلباته متى كان الأخير لم يثبت ما يدعيه.