⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2955 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1994-11-23 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتأجير من الباطن والتنازل والترك - تأجير العين المؤجره من الباطن
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تفسيرها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الناصر السباعى ومحمد إسماعيل غزالى وعبد الله فهيم نواب رئيس المحكمة وعبد الغفار المنوفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القوانين المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تعد من القوانين الاستثنائية التى تسرى فى نطاق الاغراض التى وضعت لها فيجب تفسيرها فى أضيق الحدود دون ما توسع فى التفسير أو القياس على أن يكون التعرف على الحكم الصحيح من النص يقتضى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنه 1977 فى شأن تاجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن استهدف مواجهة أزمة الاسكان التى تصادف قطاعا كبيرا من الطلاب، وهم هؤلاء الذين يضطرون إلى ترك البلاد التى يقيمون فيها مع أسرهم إلى أخرى تقع بها العملية التى يتم الحاقهم بها، فيسعون إلى البحث عن مساكن لهم فى هذه البلاد، وغالبا ما لا يوفقون فأتاح لهم المشرع بموجب هذا النص وتحقيقا للمصلحة العامة الاستئجار من الباطن دون أذن يصدر للمستأجر الأصلى بذلك من المالك بقصد تسهيل اقامتهم فترة تحصيلهم العلم بما لازمة أن يكون هؤلاء الطلاب فى مرحلة الأصل فيها اقامتهم مع أسرهم التى تلتزم بالقيام على شئون تعليمهم - ويتأدى بالتالى إلى عدم انصراف هذا اللفظ إلى الدارسين باقسام الدراسات العليا بالجامعات والمعاهد التعليمية المختلفة الذين أتموا دراساتهم بمعاهدهم وحصل كل منهم على شهادة الفرقة النهائية بالمعهد الذى درس فيه، يؤكد هذا النظر أن تلك الدراسات تعتبر بطبيعتها مرحلة اضافية للاستزاده من العلم لا ترتبط بوقت أو بسن محدد وأن المشرع حين ينص فى بعض التشريعات على أحكام يسبغ بها الحماية لصالح الطلاب فإنه يقصر ذلك على المرحلة التى تنتهى بحصول الطالب على شهادة الفرقة النهائية من احدى كليات الجامعات أو المعاهد المعادلة لها وهو ما التزمه فى أحكام القانون رقم 79 لسنه 1975 بشأن التأمين الاجتماعى إذ اشترط فى نص المادة 107 منه لاستحقاق الابناء المعاش فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش الا يكون الابن قد بلغ سن الحادية العشرين مستثنيا من ذلك الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما وأيضا ما أجازه المشرع فى المادة الثامنة من القانون رقم 127 لسنه 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية من تأجيل الخدمة العسكرية الالزاميه للدراسة وقت السلم لحين حصول الطالب على المؤهل الدراسى للفرقة النهائية فى الكلية أو المعهد الذى يدرس فيه، ولا يحتاج فى ذلك نص المادة 40/ج سالف الذكر وقد أطلق فى صياغته لفظ " الطلاب" إنما إستهدف كل من التحق بمعهد دراسى أيا كانت المرحلة الدراسية المؤجل لها، لمجافاة ذلك للمحكمة من التشريع والهدف الذى أراده المشرع من نص الفقرة المذكورة ووروده إستثناء من القواعد العامة فى قوانين إيجار الأماكن التى تخطر على المستأجر - دون أذن صريح من المالك - تأجير المكان المؤجر له من الباطن مما يتعين أخذه بقدره وعدم التوسع فى تفسيره حتى لا يتخذ سبيلا لمخالفة الحظر المشار إليه فى غير موضعه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى باعتبار أن تأجير المطعون ضده الأول - المستأجر الأصلى الشقة محل النزاع من باطنه للمطعون ضدهما الثانى دون إذن كتابى صريح هو استعمال لحقة المنصوص عليه فى المادة 40/ج من القانون رقم 49 لسنه 1977 تأسيسا على أن الأخريين طالبان بقسم الدراسات العليا بجامعتى عين شمس والأزهر الكائنتين بمدينة القاهرة التى لا تقيم فيها اسرتهما فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.