الطعن رقم 109 لسنة 18 قضائية
النقض المدني
1950-4-6
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد ومحمد على رشدى وعبد الحميد وشاحى ومصطفى فاضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه عاره بطلان جوهرى لقصور اسبابه وتخاذلها . ذلك ان المحكمة قضت برد وبطلان التعهد المحرر فى 2 من فبراير سنه 1944 مؤسسة قضاءها " اولا " على النتيجة التى انتهى اليها خبير الخطوط بقسم ابحاث التزييف والتزوير بمكتب الطب الشرعى من ان الامضاء المنسوبة الى المطعون عليه على التعهد المذكور مزورة بطريق الشف عن امضاء معترف بها لانطباق كل منهما على الاخرى . " وثانيا " على ما قالته المحكمة الابتدائية من انها ضاهت بين الامضاءين بوضع احداهما فوق الاخرى فتطابقا . مع ان الثابت من تقرير الخبير المشار اليه انه مع قوله بقيام التطابق بين الامضاءين قد كشف فى الوقت نفسه عن وجود اختلافات بينهما فى دقائقهما ، مما يقطع فى عدم صحة النتيجة التى انتهى اليها هو والمحكمة الابتدائية والتى بنى عليها الحكم ، ومع تمسك الطاعن بهذا الدفاع الجوهرى لدى محكمة الاستئناف فانها اغفلته ولم ترد عليه بشئ .
ومن حيث انه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه انه اقيم على ما جاء بتقرير الخبير سالف الذكر من ان الامضاء المطعون فيها مزورة بطريق الشف عن امضاء معترف بها لانطباق كل منهما على الاخرى ، وعلى ما اتضح للمحكمة الابتدائية من عملية المضاهاه التى اجرتها من تطابق الامضاءين وعلى ان هذا لا يتاتى الا اذا كانت احداهما اخذت عن الاخرى بطريق الشف ، ولما كان ثابتا بتقرير الخبير وجود بضع اختلافات موضحه به تفصيلا بين الامضاء المطعون فيها والامضاء الصحيحة التى اجريت عليها المضاهاه فى " دقائق " بعض الحروف ، وكان الحكم المطعون فيه خلوا من التحدث عن هذه الاختلافات ومدى اثرها على النتيجة التى انتهى اليها الخبير واخذ بها الحكم رغم تمسك الطاعن بها فى الاستدلال على صحة الامضاء المطعون فيها ونفى تزويرها بطريق الشف عن الامضاء الاخرى ، ولما كان ذلك يكون الحكم المطعون فيه قاصر البيان قصورا يعيبه ويوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم القاضي برد وبطلان ورقة لتزوير الإمضاء الموقع به عليها قد أقيم على ما جاء بتقرير الخبير من أن الإمضاء المطعون فيه مزور بطريق الشف عن إمضاء معترف به لانطباق كل منهما على الآخر، وعلى ما اتضح للمحكمة الابتدائية من عملية المضاهاة التي أجرتها من تطابق الإمضائين، وكان ثابتاً بتقرير الخبير وجود بضع اختلافات موضحة به تفصيلاً بين الإمضاء المطعون فيه والإمضاء الصحيح الذي أجريت عليه المضاهاة في دقائق بعض الحروف وكان الحكم خالياً من التحدث عن هذه الاختلافات ومدى أثرها على النتيجة التي انتهى إليها الخبير رغم تمسك صاحب الورقة بها في الاستدلال على صحة الإمضاء المطعون فيه ونفى تزويره بطريق الشف عن الإمضاء الصحيح، فهذا يكون قصوراً يعيب الحكم بما يوجب نقضه.