الطعن رقم 358 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1994-11-21
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
اوراق تجارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالقرائن - القرائن القانونية - قرينة حسن نية حامل الورقة التجارية
⚖️ عبء الاثبات - فى المسائل التجارية
⚖️ تظهير الاوراق التجارية - التظهير التأمينى
⚖️ تظهير الاوراق التجارية - قرينة حسن نية الحامل الذى تظهر اليه الورقة التجارية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة - قواعد مشتركة
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية على محمد على ومصطفى عزب نائبى رئيس المحكمة وعلى بدوى وعبد العزيز محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التظهير التأمينى وإن كان لا ينقل الحق الثابت فى الورقة المرهونة إلى المظهر إليه بل يظل هذا الحق للمظهر الراهن، إلا أن هذا التظهير يعتبر بالنسبة للمدين الأصلى فى الورقة فى حكم التظهير الناقل للملكية فتطهر به الورقة من الدفوع ويكون للمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة الورقة التجارية المرهونة رضاء أو قضاء متى كان هذا التظهير صحيحا مستوفيا للشرائط المقررة قانونا للتظهير الناقل للملكية باستثناء شرط وصول القيمة فيستعاض عنه بأى عبارة تفيد أن الورقة التجارية قد سلمت إلى المظهر إليه على سبيل الرهن ذلك أن الدائن المرتهن يلتزم قانونا قبل الراهن بالمحافظة على الورقة المرهونة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل قيمتها فى ميعاد الاستحقاق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حسن النية مفترض فى الحامل الذى يتلقى الورقة بمقتضى تظهير ناقل للملكية أو تظهير تأمينى ويقع على المدين إذا إدعى سوء نية هذا الحامل عبء نقض هذه القرينة بالدليل العكس باثبات علم الخير وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر لما كان الثابت بأوراق الدعوى أن السندات موضوع التداعى قد تضمنت البيانات اللازمة لاعتبار أن تظهيرها للمطعون ضده الأول يعتبر تظهيرا تأمينيا وفقا لحكم المادة 134 من قانون التجارة ومن ثم لا أثر لصدور حكم محكمة أول درجة ببراءة ذمة الطاعن من الدين موضوع تلك السندات قبل المظهر إليه تظهيرا ناقلا للملكية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
محكمة الموضوع فى حدود سلطتها فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها قد خلصت إلى أن تحرير النبك المطعون ضده لأول لبروتستو عدم الدفع قبل الطاعن فى تاريخ لا حق على تاريخ تظهير سندات الدعوى لا يؤدى إلى اعتباره سىء النية وكان هذا الاستخلاص سائغا ومن ثم يكون النعى على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عدم بيان الطاعن للمستندات وأوجه الدفاع التى ينعى على الحكم المطعون فيه إغفالها وعدم بيانه لدلالتها وأثرها على الحكم المطعون فيه نعى مجهل غير مقبول.