⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1022 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1995-2-20 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قطع التقادم - الاجراءات القاطعة للتقادم - التنبيه
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ الضرائب على الدخل - تقادم دين الضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم إبراهيم وعلى محمد على ومصطفى عزب نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز محمد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين تنعي بهما الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق وفي بيان ذلك تقول ان الحكم اغفل ما اثبته خبيرا الدعوى من قيام مصلحة الضرائب باتخاذ الاجراءات القاطعة للتقادم في مواجهة المورث ومن بعده الورثة علي النحو الوارد بتقريرهما وقرر ان المصلحة لم تقدم الدليل علي اتخاذها هذه الاجراءات مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 383 من القانون المدني والفقرة الثانية من المادة 97 مكرر من القانون رقم 14 لسنه 1939 المضافة بالمرسوم بقانون رقم 349 لسنه 1952 والمادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنه 1953 -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن التقادم ينقطع بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو الإحالة إلى لجان الطعن أو بالحجز لما كان ذلك وكان الثابت بتقريرى خبيرى الدعوى أن المصلحة الطاعنة قد أخطرت مورث المطعون ضدهم بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها عن سنوات النزاع على النموذجين 18،19 ضرائب وقامت بربط الضريبة قبله واتخذت إجراءات الحجز والبيع وفاء لها حتى1977/4/14 وبعد وفاته قامت بإخطار المطعون ضدهم بتاريخ 1980/3/1بنموذج 8 تركات وضمنته مبلغ الضريبة سالفة الذكر وأحالت اعتراضهم بشأنها إلى لجنة الطعن، ثم قامت بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد بنك الإسكندرية على المبالغ التى تخصهم استيفاء لدين الضريبة محل النزاع وأخطرهم البنك فى 1991/4/3 بهذا الحجز وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعنة لم تقدم دليلا ينهض على اتخاذ أجراء يقطع التقادم ورتب على ذلك سقوط الحق فى اقتضاء الضريبة موضوع الدعوى بالتقادم دون الإشارة إلى الإجراءات سالفة الذكر وهى إجراءات لو صحت يترتب عليها قطع التقادم السارى لمصلحة المورث وورثته قبل مصلحة الضرائب فإنه يكون معيبا بالقصور والخطأ فى تطبيق القانون .