الطعن رقم 2697 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1994-11-20
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ النيابة عنها امام القضاء
⚖️ من اشخاص القانون العام - الوحدات المحلية - صاحب الصفة فى تمثيلها امام الغير
⚖️ اثار الالتزام - تنفيذ الالتزام - تقدير التعويض اتفاقا - الشرط الجزائى
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ بعض انواع البيوع - البيع بطريقة المزايدة
⚖️ من صور الشرط الجزائى
⚖️ حق التقاضى
⚖️ حق التقاضى - حق الاستغلال والتصرف
⚖️ بطلان الحكم - ما يؤدى الى بطلان الحكم
⚖️ من شروط قبول الدعوى - الصفة - الصفة الاجرائية - صاحب الصفة فى تمثيل وحدات الحكم المحلى
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - الدفاع الجوهرى
⚖️ المسئولية العقدية
⚖️ شروط قبول الطعن - الصفة فى الطعن - الصفة الاجرائية - تمثيل المحافظ لمحافظته فى خصومة الطعن بالنقض
⚖️ شروط قبول الطعن - من يوجه اليه الطعن - بصفة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وحامد مكى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصما فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصما حقيقيا وذا صفة فى تمثيله بالخصومة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادتين52/1، 53 من القانون المدنى أن الأشخاص الاعتبارية هى الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشات العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية ويكون لها حق التقاضي ولكل نائب يعبر عن إرادتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان المحافظ فى دائرة اختصاصة هو الرئيس لجميع الاجهزة والمرفق وأنه هو الذى يمثل المحافظة أمام القضاء وفى مواجهة الغير وكان النزاع المطروح فى الطعن الماثل يدور حول أحقية الطاعن فى استرداد المبالغ التى قام بسدادها لمحافظة _.. عن مزاد علنى أجرته لبيع وتمليك محلات مملوكة لها، فإن المطعون عليه الأول يكون هو الممثل للشئون المالية التابعة للمحافظة المعنية بالخصومة دون المطعون عليه الثانى مدير الادارة العامة للشئون المالية بالمحافظة الذى باشر إجراءات المزاد، ويكون اختصام هذا الأخير فى الطعن بالنقض اختصاما هذا الأخير فى الطعن بالنقض اختصاما لغير ذى صفة ومن ثم غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى إنتهى غليها الحكم بحيث يكون من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأى فى الدعوى، إذ يعتبر ذلك الاغفال قصورا فى أسباب الحكم يقضى بطلانه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
يصح فى القانون تضمين شروط المزايدة - فى العقود المدنية التى تبرمها الإدارة بشأن نشاطها الخاص - اتفاقا على أن تصادر جهة الإدارة التأمين المؤقت المدفوع من المزايد الراسي عليه المزاد إذا لم يكمله عند قبول عطائه أو اعتماد رسو المزاد عليه دون أن يغير هذا الجزاء الذى حدداه من طبيعة هذا الإتفاق وأنه شرط جزائي يتضمن تقديراً اتفاقياً للتعويض عند الإخلال بشروط المزايدة يخضع لحكم المادة 224 من القانون المدنى.