الطعن رقم 2150 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1993-10-21
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أسباب الاخلاء - إخلاء المستأجر من الباطن بغير إذن كتابى من المالك
⚖️ القواعد العامة في الايجار - اركان عقد الايجار - رضائية عقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - استثناءات من حظر التنازل عن الايجار والتأجير من الباطن وترك العين المؤجرة - الحالات التى يجوز فيها للمستأجر تأجير العين المؤجرة له
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتأجير من الباطن او التنازل عن الايجار - دلالة قبض المالك الاجرة من المستأجر الاصلى مضافا اليها مقابل التأجير من الباطن
⚖️ بطلان التصرفات - تصرف الشخص فى امواله بعد صدور امر المدعى العام الاشتراكى بمنعه من ذلك - عقد التأجير من الباطن - من له التمسك ببطلانه
⚖️ حجية الحكم - اثر اكتساب الحجية
⚖️ اثر قوة الامر المقضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطه ومحمد بدر الدين المتناوى وشكرى جمعه حسين وفتيحة قره نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفساد الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقولون إنه يكفى لإعمال الرخصة المخولة للمستأجر الأصلى بموجب نص المادة 40/أ من القانون رقم 49 لسنة 1977 في تأجير العين المؤجرة له من الباطن دون إذن المالك المؤجر سوى ثبوت إقامته خارج الجمهورية بصفة مؤقتة بحيث إذا قام بالتأجير أثناءها عد ذلك قرينة على أن التأجير بسبب السفر إلى الخارج بصفة مؤقتة ويعتبر ذلك هو الباعث على التعاقد، وكان يتعين معه علىالمحكمة المطعون في حكمها أن تتحقق من أن التأجير من الباطن كان أثناء إقامة مورث الطاعنين - المستأجر الأصلى- في الخارج بصفة مؤقته، وأن ذلك كان معلوماً للمطعون ضدها وقت الإجارة وإلا كان التأجير من الباطن غير جائز ويقع باطلاً أخذا بصريح النص إلا أن الحكم اعتبر التأجير صحيحاً دون أن يحقق ما قصده الحكم الناقص وهو إثبات علم المطعون ضدها أن المستأجر كان مقيماً بالخارج وقت التأجير وعول في ذلك على ما جاء بشهادة الشاهد الثانى لمورث الطاعنين من أن سفر مورثهم للخارج لم يكن هو الباعث على التعاقد - في حين أن تلك الشهادة لا تؤدى في مجموعها إلى هذه النتيجة- خاصة وأنه انتهى في أقواله بأنه لا يعرف سبباً لشغل المطعون ضدها للحجرة محل النزاع، وعلى ما أورده شاهد المطعون ضدها من أن شغلها لحجرة النزاع لم يكن على سبيل التسامح وليس موقوتا بعودة المستأجر الأصلى - وهى شهادة سماعية مستقاة من المطعون ضدها نفسها واستنتاجاً لوجود إيصالات سداد الأجرة معها - في حين أن المطعون ضدها أفصحت عن أن هناك دعوى أقامتها بسبب إتهامها بسرقة تلك الإيصالات مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة أ من المادة 40من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير الأماكن - المقابلة للمادة 2/26 من القانون 52 لسنة 1969 يدل وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض -على أن المشرع قرر مزيه خاصة للمستأجر المصرى المقيم بالخارج بصفة مؤقته تخوله استثناء أن يؤجر من باطنه العين المؤجرة له مفروشة أو خالية بغير إذن المؤجر ولو تضمن عقد الإيجار شرط الحظر من التأجيرمن الباطن،ويتعين على المستأجر أن يقيم الدليل على أن تأجيره للعين من الباطن كان بمناسبة إقامته الموجودة خارج البلاد،وذلك بكافة طرق الإثبات القانونية باعتبارها واقعية مادية،إلا أن سفر المستأجر الأصلى للإقامة المؤقته بالخارج- وعلى ما جرى به الحكم الناقض - لا يعتبر كافيا وحده بطريق اللزوم للقول بأنه كان هو الباعث على التأجير من الباطن اذ يوز للمستأجر من الباطن وعلى ما جرى به نص المادة 3/24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أثبات أن التأجير كان لمدة غير محددة وغير موقوت بسفر المؤجر الى الخارج
📌 المبدأ / الفقرة (2)
على محكمة الاستئناف عملا بالمادة 269/2 من قانون المرافعات أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة التى فصلت فيها وحسنتها وهى الخاصة بشروط عقد الايجار ومدته وتحقيق دفاع المطعون ضدها فى هذا الشأن
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا وجه للتحدى ببطلان عقد التأجير من الباطن إذ هو بمثابة إيجار جديد عقد بين المستأجر الأصلى والمستأجر من الباطن،ورد على حق الأول فى الانتفاع بالعين،ومن ثم يحكم العلاقة بين طرفيه ولو تم خلافا لنص مانع متفق عليه فى الإجارة الأصلية المبرمة بين المؤجر والمسأجر أو بالمخالفة لنص قانونى يحكم هذه العلاقة بحيث لا يجوز للطاعنين أن يتعرضوا للمطعون ضدها طوال مدة الإجازة التى عقدت بينهما إذ هذا المنع مقرر لمصلحة المالك أو المؤجر الأصلى وحدة ولا يجوز لغيره التمسك ببطلان العقد جزاء مخالفته0