⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3660 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1995-2-19 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعويض الناشئ عن فعل الغير - مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه
⚖️ المسئول عن التعويض
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
⚖️ المسئولية عن عمل الغير - مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة
⚖️ الهيئة العامة للطرق والكبارى - عدم مسئوليتها عن تعويض الضرر الناتج عن خطأ واهمال وحدات الادارة المحلية فى صيانة الطرق الاقليمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وسعيد فوده .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين تنعي بهما الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول ان الحكم اقام قضاءه بمسئوليتها عن التعويض علي سند من نص المادة 174 من القانون المدني بقالة انها متبوعة لمديرية الطرق والنقل بالبحيرة - المطعون عليها الرابعة - التي يتبعها الطريق مكان الحادث ولها سلطة الاشراف عليها في حين ان هذه الاخيرة تتبع محافظة البحيرة التي لها السلطة الفعلية عليها في الرقابة والتوجيه وليس للهيئة الطاعنة ثمة اشراف عليها بشأن هذا الطريق الاقليمي اذ ان اشرافها مقصور علي الطرق العامة السريعة والرئيسية اما الطرق الاقليمية فتخضع لاشراف الواحدات المحلية طبقا لنص المادة الاولي من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشان الطرق العامة ولا شان للهيئة الطاعنة به واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي رغم ذلك بالزامها بالتعويض المحكوم به بالتضامن مع المطعون عليه الرابع فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 174 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية فى الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعليه فى إصدار الأوامر إلى التابع فى طريقة أدائه لعمله وفى الرقابة عليه فى تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها، فقوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للأول على الثانى من هذه السلطة الفعلية من الناحية الإدارية أو التنظيمية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة فى تحديد المتبوع المسئول عن خطأ التابع هى بوقت نشوء الحق فى التعويض وهو وقت وقوع الخطأ الذى ترتب عليه الضرر الموجب لهذا التعويض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 84 لسنه 1968 بشأن الطرق العامة على أن " تنقسم الطرق العامة إلى الأنواع الآتية " أ " طرق سريعة " ب " طرق رئيسية " ج " طرق إقليمية، وتنشأ الطرق الرئيسية والسريعة وتعدل وتحدد أنواعها بقرار من وزير النقل وتشرف عليها المؤسسة المصرية العامة للطرق والكبارى أما الطرق الإقليمية فتشرف عليها وحدات الإدارية المحلية " وفى المادة الثالثة منه على أن " تتحمل الخزانة العامة للدولة تكاليف إنشاء الطرق الرئيسية هذه التكاليف بالنسبة للطرق الإقليمية " وفى المادة الخامسة من ذات القانون على أن " للمؤسسة ووحدات الإدارة المحلية كل فى حدود اختصاصه تنفيذ الأعمال الصناعية بالطرق العامة . " والنص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 359 لسنه 1976 على أن " تنشأ هيئة عامة تسم الهيئة العامة للطرق البرية والمائية تكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها مدنية القاهرة _. " وفى المادة الثالثة على أن يكون للهيئة 1- صيانة الطرق السريعة والرئيسية والأعمال الصناعية المتعلقة بها 8 - تنفيذ قانون الطرق رقم 84 لسنه 1968 م على الطرق السريعة والرئيسية - وفى المادة 18 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلى رقم 43 لسنه 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنه 1981 الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنه 1979 م والمعدل بالقرار رقم 314 لسنه 1982 على أن " تباشر المحافظات فى دائرة اختصاصها شئون النقل الآتية 1- إنشاء وصيانة والطرق الإقليمية وكذلك الأعمال الصناعية الخاصة بها 2- تنفيذ قانون الطرق العامة والقرارات المكملة له بالنسبة للطرق الإقليمية الواقعة فى اختصاص كل محافظة " إنما تدل هذه النصوص فى مجموعها على أن وحدات الإدارة المحلية هى التى تتولى إنشاء وصيانة الطرق الإقليمية والقيام بكافة الأعمال الصناعية الخاصة بها وتنفيذ قانون الطرق العامة والقرارات المكملة له بالنسبة للطرق الإقليمية الواقعة فى دائرة اختصاص كل محافظة - لما كان ذلك وكان الواقع الثابت فى الدعوى وسجله الحكم المطعون فيه أن الطريق الذى وقع به الحادث من الطرق الإقليمية وأن مديرية الطرق والنقل بمحافظة البحيرة - المطعون عليها الأخيرة - هى الجهة المسئولة نتج عن صيانته وجعله صالحا للمرور فيه والمسئولة وبالتالى عن تعويض الضرر الذى نتج عن خطئها وإهمالها صيانته، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضائه بإلزام الهيئة الطاعنة بالتضامن معها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.