⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2635 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1994-11-20 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - تقدير عمل الخبير
⚖️ اثر قانون التسجيل على عقد البيع
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ التقادم المسقط - التقادم الحولى - مالا يسقط بالتقادم - ملكية الوقف
⚖️ التقادم المكسب - نوعا التقادم - التقادم الخمسى - شروطه
⚖️ التقادم المكسب - نوعا التقادم - التقادم الطويل - تملك الوقف بالتقادم
⚖️ الحيازة المكسبة للملكية
⚖️ مباشرة الخبير مأموريته - تقدير عمل الخبير
⚖️ تطبيق القانون - القانون الواجب التطبيق - فى مسائل الايجار - فى مسائل الملكية
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير عمل الخبير
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة - التقادم الخمسى
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة - وضع اليد على ارض الوقف
⚖️ من صور الملكية - ملكية الاموال الموقوفة
⚖️ منازعات الملكية
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل
⚖️ اسباب الطعن - بيان اسباب الطعن
⚖️ الاوقاف الخيرية - تملك الاوقاف الخيرية بالتقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وسعيد فودة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وغلا كان الطعن باطلا، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 970 من القانون المدنى - قبل تعديلها بالقانون 147 لسنه 1957 والقانون رقم 55 لسنه 1970 أن ملكية الأموال الموقوفة لا تكتسب بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة ثلاثا وثلاثين سنه، ثم صدر القانون رقم 147 لسنه 1957 - والذى جرى العمل به اعتبارا من 1957/7/13 بتعديل المادة 970 من القانون المدنى فنص على أنه لا يجوز تملك أعيان الأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم ومفاد ذلك أنه فى الفترة السابقة على تعديل المادة 970 من القانون المدنى بالقانون رقم 147 لسنه 1957 المشار إليه كانت مدة التقادم اللازمة لإكتساب ملكية أموال الأوقاف أو ترتيب حقوق عينية عليها هى ثلاث وثلاثون سنه وذلك إلى أن حظر المشرع اطلاقا تملك أعيان الأوقاف الخيرية أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم بعد تعديل المادة 970 من القانون 147 لسنه 1957.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ لم يكن للقانون رقم 147 لسنه 1957 أثر رجعى فإنه متى كسب الأفراد ملكية تلك الأعيان بالتقادم قبل نفاذه فإنها تبقى مملوكة لهم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ملكية الوقف لا تسقط الدعوى بها بمجرد الأهمال فقط مدة ثلاث وثلاثين سنة بل إنها تبقى لجهة الوقف ما لم يكسبها أحد يوضع يده هذه المدة وضع يد مستوف جميع الشرائط المقررة لإكتسابها ملكية العقار بوضع اليد.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
السبب الصحيح اللازم توافره للتملك بالتقادم المكسب الخمسى وفقا لنص المادة 969 من القانون المدنى هو سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشىء أو صاحبا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم ويجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون ومن ثم لا تؤدى الحيازة المستنده إلى عقد بيع غير مسجل إلى كسب ملكية العقار الذى وقعت عليه بالتقادم الخمسى.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامه فى موازنة الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه والأخذ بتقرير الخبير الذى ندبته متى أقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التى أقيم عليها، وهى غير ملزمة بتتبع حجج الخصوم وشتى مناحى دفاعهم والرد استقلالا على كل ما يثيرونه تدليلا على دعواهم إذ فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى الكافى لاسقاط كل ما يخالفها.