الطعن رقم 3650 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1995-2-19
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
ارث
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام الميراث بصفة عامة - تعلق احكام المواريث بالنظام العام
⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد المتعلقة بالارث
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم وحسين نعمان نواب رئيس المحكمة .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا في تطبيقه اذ قضي ببطلان عقد البيع موضوع التداعي بقالة انطوائه علي تحايل علي قواعد الميراث التي تتعلق بالنظام العام حال ان المطعون عليهما لم يؤسسا استئنافهما علي ذلك وانما قصرا طلباتهما امام محكمة الاستئناف علي طلب الغاء الحكم المستانف والقضاء اصليا ببطلانه لابتنائه علي اجراءات باطلة واحتياطيا الطعن بالتزوير علي عقد البيع موضوع التداعي ولم تكن مسألة بطلان العقد لمخالفته قواعد الارث مطروحة علي محكمة الاستئناف ضمن طلباتهما وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التحايل الممنوع على أحكام الإرث -لتعلق الإرث بالنظام العام - هو ما كان متصلا بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعا كاعتبار شخص وارثا وهو فى الحقيقة غير وارث أو العكس وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة كإيجاد ورثه قبل وفاه المورث غير من لهم حق الميراث شرعا، أو الزيادة أو النقص فى حصصهم الشرعية، ومؤدى ذلك أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث لأحد ورثته حال صحته تكون صحيحة ولو كان المورث قد قصد بها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم فى الميراث، لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه - إلا إذا كان طعنهم على هذا التصرف هو أنه وإن كان ظاهره بيعا منجزا إلا أنه فى حقيقته يخفى وصيه إضرارا بحقهم فى الميراث أو انه صدر فى مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك فى حكم الوصية ففى هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثة التى قصد بها التحاليل على قواعد الإرث .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف -وفقا لما تقضى به المادة 232 من قانون المرافعات - بحالتها التى كانت عليها فيها صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فحسب مما لا يجوز معه لتلك المحكمة أتن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها .