⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2632 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1994-11-20 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الاستئناف - اثر الحكم فى الاستئناف - تنفيذ الحكم الاستئنافى
⚖️ من السندات التنفيذية - الحكم الاستئنافى
⚖️ تنفيذ الحكم - تنفيذ الحكم الاستئنافى
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى - سلطة محكمة الموضوع بشأنه
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لاجراءات المحاكمة - فى وقف الدعوى طبقا للمادة 129 مرافعات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة. وخيرى فخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم الإستئنافى الصادر بإلغاء الحكم الإبتدائى المشمول بالنفاذ المعجل ورفض الدعوى يكون بدورة قابلا للتنفيذ الجبرى لإزالة آثار تنفيذ الحكم الإبتدائى فيكون للمحكوم عليه فيه أن يسترد من المحكوم له ما يكون قد استوفاه بذلك الحكم وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل إجراء التنفيذ المعجل وأن الأحكام الحائزة لقوة الشىء المحكوم فيه تقبل التنفيذ ولا يمتع من تنفيذها قابليتها للطعن بالنقض أو الطعن عليها فعلا بهذا الطريق ولم تأمر محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم عملا بنص المادة 251/2مرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وقف الدعوى طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات أمر جوازى للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها حسبما تستبينه من جديد المنازعة فى المسألة الأولية أو عدم جديتها دون معقب من محكمة النقض فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة.