⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 912 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1994-11-20 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الطعن - زوال بطلان الطعن - تحقق الغاية من الاجراء
⚖️ حجية الاحكام - شروط الحجية - الشروط الواجب توافرها فى الحكم
⚖️ حجية الاحكام - ما يحوز الحجية - نطاق حجية الاحكام الصادرة فى الشكل
⚖️ شروطها - الشروط الواجب توافرها فى الحكم - أن يكون نهائيا
⚖️ نطاقها - بالنسبة للاحكام الصادرة فى الشكل
⚖️ اجراءات الطعن بالنقض - رفع الطعن - رفعه بصحيفه تودع قلم كتاب محكمة النقض أو محكمة الاستئناف
⚖️ اسباب الطعن - السبب الوارد على غير محل
⚖️ من حالات الطعن بالنقض - مخالفة حكم سابق جائز لقوة الأمر المقضى - ما لا يعد كذلك
⚖️ من حالات الطعن بالنقض - مخالفة حكم سابق جائز لقوة الأمر المقضى - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وحامد مكى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الغرض الذى رمى إليه الشارع مما أوردة فى المادة 253/1 من قانون المرافعات من رفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه هو - وحسبما أفصحت عنه المذكرة مشقة الإنتقال بنفسه إلى محكمة النقض لإيداع الصحيفة خلال ميعاد الطعن - وإذ كانت العبرة فى ذلك هى مراعاة ورود أوراق الطعن إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال ميعاد الطعن وكان البين من الأوراق أن صحيفة الطعن وصورها وكافة الأوراق الخاصة بالطعن قد وردت بالفعل إلى قلم كتاب هذه المحكمة قبل فوات ميعاد الطعن فإن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت ولا يقضى بالبطلان ويكون الدفع ببطلان الطعن فى غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر- أصلا - بنص المادة248/1من قانون المرافعات أن الطعن أمام محكمة النقض إنما يكون فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الحالتين المنصوص عليها فيها وأنه استثناء من هذا الأصل نصت المادة 249 من قانون المرافعات على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم انتهائى أيا كانت المحكمة التى أصدرته - فصل فى نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة المر المقضى، ومؤدى ذلك - وعلى ما جرى هذه المحكمة - أن يكون المطعون فيه قد خالف قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضى صادرا بين نفس الخصوم فى مسألة ثار حولها النزاع واستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها وأنه استئناء من هذا الأصل نصت المادة 249 من قانون المرافعات على أن " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم انتهائى أيا كانت المحكمة التى أصدرته - فصل فى نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة المر المقضى، ومؤدى ذلك - وعلى ما جرى هذه المحكمة - أن يكون الحكم المطعون فيه قد خالف قضاء سابقا حاز قوة المر المقضى صادرا بين نفس الخصوم فى مسألة ثار حولها النزاع واستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنطوق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قوة الأمر المقضى مرتبة يصل إليها الحكم إذا أصبح أثرة الملزم نهائيا غير قابل الطعن فيه بالطرق العادية بأن يكون صادرا بصفة انتهائية أو صدر إبتدائية وفاتت مواعيد الطعن فيه بالاستئناف أو صدر من محكمة الطعن الأخيرة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان البين من الوراق أن الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 287 سنة 36 ق المنصورة - والذى يحتج الطاعن بقوته قد صدر فى دعوى أقامتها المطعون عليها بطلب إخلاء الطاعن من شقة النزاع لعدم وفائه بأجرتها فى المدة من 1979/11/ 1حتى آخر ديسمبر سنه 1982 البالغ جملتها مبلغ 1017,600 جنيه وقضى فيها بطلباتها وغذ استأنف الطاعن ذلك الحكم بالاستئناف المشار قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف ورفض دعوى المستأنف عليها _ المطعون عليها - تأسيسا على بطلان التكليف بالوفاء السابق على رفعها لتضمنه مبالغ تزيد عما انشغلت به ذمته من دين الأجرة - بيد أن الثابت أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الاستئناف لعدم سداد الكفالة وفقا لنص المادة 221/1 من قانون المرافعات وهو قضاء فى شكل الاستئناف وليس فى موضوع الدعوى الذى يحتج الطاعن فى شانها بالحكم السابق ومن ثم فلا قيام للحالة الواردة بالمادة 249 من قانون المرافعات والتى تجيز الطعن بالنقض استثناء فى أى حكم إنتهائى غير أحكام محاكم الاستئناف إذ الحكم المطعون فيه صادر - من محكمة ابتدائية - ولم يناقض قضاء الحكم السابق ومن ثم يكون النعى المؤسس على هذا السبب من أسباب الطعن قد ورد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه خالف الثابت فى الأوراق هو ما يخرج عن الحالات التى يجوز فيها الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية فإن الطعن بالنقض يكون غير جائز.